لقاء[152 من 168] ماحكم من يعطي زكاته لأخته التي تعيش مع أمه؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول لي أخت كبيرة وغير متزوجة وتعيش مع والدتي في مكان واحد فيأكلون ويشربون في وعاء واحد فإذا عطيتها من زكاة مالي ما يساعدها على المعيشة ولسيما أنها لا تعمل في شيء واختلط هذا المال بمال والدتي التي أنفق عليها فهل فيه حرمة أو ثبها فقد تأكل والدتي من هذا المال نظرا لمعيشتهم معا أفتونا معجوري إذا كانت أخثك هذه عند أبيها وأبوها قادر على النفاق عليها وكان ينفق عليها فإنه لا يحلولك أن تعطيها من زكاة لأنها مستغنية بما ينفق عليها والدها أما إذا كان والدها تقييرا أو كان غنيا لكن لا يعطيها ما يلزمه من النفاقة فلا حرج عليك أن تعطي أختك من زكاة ما يكفيها لمدة سنة وفي هذا الحال يجوز لأختك أن تجعل ما تعطيه إياها من الزكاة مع مال أمها أو مال أبيها وينفق على البيت من هذا المال المختلط والإنسان إذا قضر المال على وشه شرعي فإنه يكون ملكه له أن يتصرف به بمشاء مما أحلى الله عز وجل فليقيه من يحرم على المعطي الأول يعطائه وتليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جخل بيته ذات يوم فقدم إليه طعام فقال ألم أرى البرمة على النار البرمة إناء من خدف يستعمل بدل من إناء الحديد فقالوا بلى يا رسول الله لأنه لحم تصدق به على بريرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل صلحة فقاله عليها فضغه ولنا هديه فدل ذلك على أن الإنسان إذا قضر الشيء بالحق فإنه لا حرم على غيره ممن لو قضره من المعطي الأول لم يحل ونظير ذلك الفقير يأخذ الزكاة ويجوز أن يصنع طعاما يدو إليه الأغنياء فيأكلون منه لأن الغني لم ينتسبه على أنه زكاة فلعلى أنه من هذا الفقير الذي ملفه بحق