لقاء[151 من 168] ماحكم من يكفل أيتام ويعطيهم من زكاته؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
يقول لدي قصار أرعاهم وليس لديهم أي مال بعد والدهم ولكني أقرب الناس إليهم وحالتي والحمد لله المادية ميسورة فحينما أخرج زكاة مالي أدفع إليهم جزءا منها ثم أقوم بالصرط منها في خضاء
حوائجهم فهل يجوز لذلك أم لا يجوز لك هذا بشرط أن لا تكون نفقتهم واجبة عليك فإن كانت نفقتهم واجبة عليك فإنه لا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة وفرت مالك حيث
يستغنون بهذه الزكاة عن الإنفاق عليهم وهذا حرام أما إذا كانوا لا تجبوا نفقتهم عليك فإنه يجوز لك أن تعطيهم من زكاتك بل إن زكاتك إليهم لكونهم قرابة منك تعتبر صدقة وصلة وهي أفضل من
الصدقة على غيره نعم