لقاء[149 من 168] ما حكم دفع الزكاة لأم اليتامى التي لا تصلي؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تقول في هذا السؤال كما نعلم أن الزكاة تدفع لليتامة والفقراء والمساكين هل يجوز أن ندفعها لأم اليتامة التي لا تصلي؟
الزكاة كما قالت السائلة تدفع للفقراء والمساكين أما اليتامة فلا تدفع لهم إلا أن يكونوا فقراء أو مساكين أو من دقية الأصنات الثمانية المعروفة لأن اليتم ليس سببا لجواز فرص الزكاة في من
كان يتيما لأن الله تعالى لم يذكره فئات الصدقات قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وتضيقات والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ولم يذكر
اليتامة فاليتامة إن كانوا فقراء أو مساكين أو متصفين بوسط يستحقون من الذكاة فإنها تدفعوا إليهم أما مجرد أن يكون يتامة فلا تدفعوا إليهم ولكن قد يكون غنيا لا يحتاج إلى الذكاة على كل
حال نرجع إلى قولها هل يجوز أن نعطي الذكاة لهؤلاء اليتامة الفقراء نعم نقول الفقراء لأنهم لا استحقون بوسط يتم وإنما استحقون بوسط الفقر هل يجوز أن نعطي أمهم ذلك أن نعطي أمهم شيئا من
الذكاة لإنفاقها أو لإنفاقها عليهم وجواب نعم يجوز أن نعطيها لإنفاقها عليهم بشرط أن تكون مأمونة عليهم والغالب أنها الشرطة محقق بالنسبة للأم لأنه لا أحد أرحم من الوالدة بولدها نعم نعم
ذكرت فضيلة الشيخ أنها لا تصلي هل يجوز دفعها لأم اليتامة التي لا تصلي نعم وكذلك نعم نقول إنها ذكفة إليها وإنها تصلي إذا وثقها منها وعملنا نعم لأنها سوف تصفها إلى هؤلاء الأولاد طيب