لقاء[148 من 168] ما مقدار زكاة الفطر ووقتها؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
يسأل عن مقدار ذكاة الفطر وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء وهل على رب العائلة يلزم إخراج حصة حصة من يسكم معه في البيت من أبنائه إذا كان كبيرا أو متزوجا ويعمل بنفسه وعائلته أم رب
العائلة ملزم فقط بإخراج حصة من يعيله من النساء والأولاد البالغين غير البالغين ولكم مني جزيلا شكر يقول المقدار ذكاة الفطر صاع من طعام الصاع النبوي الذي زنته كيلوان وأربعون غراما
يعني حوالي كيلوين ربع من الرز أو غيره من طعام النس هذا مقدار ذكاة الفطر ولا يجوز إخراجها من غير الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو شعير وكان ذلك الوقت هو
طعامهم كما قال أبو سعيد كان طعاما يومئذ الشعير والتمر والذبيب والأقد ولم يكن ضر شائعا كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يأتي به نص الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما
كثر في عهد معاذ ربع الله عنه جعل نصف صاعا منه يعجل صاعا ولكن أبو سعيد خالفه في ذلك وقال عما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصواب مع
أبي سعيد ربع الله عنه أنه صاع من أي طعام كان وأما بنسبة للوقت المناسب لإخراجها فإنه صباح صباح العيد قبل الصلاة لأن ذلك وقت الانتفاع بها لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى
عنه أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز إخراجها قبل ذلك خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يجوز أن تخرج بعد دخول شهر رمضان لأن
الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان فهي مغافة إلى الفطر وليست مغافة إلى الصيام ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده لقلنا إنه لا يجوز إخراجها إلا بعد غروب الشمس من آخر يوم من
رمضان ولكن كان في الأمر الساعة في اللوم واليومين لأن ذلك لا يتغير به الأمر غالبا وأما إخراجها عما ييمون من الأولاد فهذا ليس بلازم وإنما هو على سبيل الاستحباب فقط وإلا فكل إنسان
مطالب بما فرض الله عليه لقول ابن عمر فرر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والعنثى والحضر والعبد من المسلمين ولكن إذا أخرج رب العائلة الفطرة عنهم
جميعا وهم يشاهدونه ووفقوا على ذلك فلا حرج عليه ولا عليهم في ذلك