لقاء[145 من 168] هل تعطى الزكاة للولد وللبنت ولزوجها إذا كان فقيراً؟!! ابن عثيمين - كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يسأل عن الزكاة هل تعطى إلى البنت أو الولد أو الأخ وإذا كانت البنت متزوجة من شخص فقير لمن تعطى مرض بهذا إفادة الزكاة فريضة ورقم من أكام الإسلام وصرفها في مستحقها فريضة أيضا لقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبالسبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم وهذه الأوصاف التي علق بها الاستحقاق عامة في كل أحد فالأصل أن كل من اتصف بها فإنه يجول صرف الزكاة إلي إلا ما قام الدليل على منعه وعلى هذا يتصرف الزكاة إلى البنت والاب والأب والأخ وما أشبه ذلك إن كان في ذلك توفير لمال الإنسان فيما يجب عليه فإن الزكاة لا يحل دفعها إليهم وإنما كنت فيها توفير فلا بأس بدفع الزكاة إليهم مثال ذلك كان لك ابن فقير ومن المعلوم أنك إذا كنت غنيا وهو الفقير يجب عليك أن تذنق عليه فلو أعطيته من الزكاة في هذه الحال لكان مقتضى ذلك أن توفر على نفسك الإنسان على هذا البنت وكأنك في الحقيقة لم تدفع الزكاة وعلى هذا فلا يجوز في هذه الحال أن تعطي ابنك من زكاتك وهكذا نقول في الأب وهكذا نقول في الأخ وسائر من تزمت نفقتهم أنك إذا تفات إليهم من الزكاة ما توفر به مالك عن الإنفاق عليهم فإن ذلك لا يجوز أما إذا كان إعطاؤك إياهم من الزكاة لا يغفر ذلك فإن إعطاعهم من الزكاة لا بأس به فلو كان ابنك غريما أي مطلوبا للناس طلبا ليس سببه الإنفاق الواجب عليك وقضيت بينه من زكاتك فلا حرج عليه مثال ذلك أن يفلس ولدك بتجارته مثلا مثل أن يشتري عقارا فتنزل القيم ويخفر بذلك ففي هذا الحال يجوز لك أن تسدد من زكاتك الأطلاب التي كانت عليه سواء كانت كثيرة أم قريبة لأن وفاء دينه لا يجب عليك فإذا وفيته من زكاتك فإنك لم توفر شيئا واجبا عليك في مالك وكذلك لو كان على ذوجتك دين ولا تستطيع وفاءه فإنه يجوز أن تقضي دينها من زكاتك وكذلك والدك لو كان عليه دين لا يستطيع وفاءه فلا حرج عليك أن تقضي دينه من زكاتك هذا إذا لم يكن الدين واجب على هؤلاء سببه الضرورة إلى النفقة فيستدينون بنية الرجوع عليك ففي هذه الحال لا يجوز لك أن تقضي دينهم من زكاتك لأنك توفر مالك في شيئا تجب عليك لحره وأظن أن الجواب على هذا السؤال قد فهم من هذا التصوير فنقول تجوز أن تبسع ذكاتك لولدك إذا لم توفر شيئا واجبا عليك في مالك مثل أن تقضي دينه الذي لا يستطيع وفاءه من زكاتك وكذلك الوالد وكذلك الأخ فكل قريب لاجب عليك الانفاق عليه فإنه يجوز أن تدفع الذكاة إليه سواء كان من أصولك أو فروعك أو من حواسيك نعم بارك الله فيكم