لقاء[114 من 168] ماحكم الزكاة على إخوانه الفقراء؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هل يصح لي إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني وأخواتي غير القاصرين
ولكنني أشعر أنهم محتاجين إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس الذين أدفعوا لهم هذه الزكاة أفدوني أفادكم الله وأسدد خطاكم الجواب أن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من
دفعها إلى من ليسوا من طلبتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به ما لك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز فإذا قدر أن
هؤلاء الأخوات الذين ذكرت الأخوات فقراء وأن مالك لا يتسل للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك وكذلك لو كان هؤلاء الأخوات عليهم ديون للناس فطلعت ديونهم من زكاتك فإنه لا حرج
عليك في هذا أيضا وذلك لأن الديون لا يجب أن يقريها عن قريبهم فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مزئا حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد وهو لا يستطيع الوفاءة لأنه يجوز لك أن تقريه من
زكاتك أن يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ويجوز أن تقضي دين ولديك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن
تقضي دين من زكاتك لأن لا يتخذ ذلك حيلة إلى امتناع الإنسان من الانفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدينوا ثم يقضي الزكاة أو ثم يقضي ديونهم من زكاته