لقاء[103 من 168] ماحكم الزكاة في حلي المرأة المعدة للزينة؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لديها ذهب بمقدار 4.
000 دينار وتستعمله تقول استعمل هذا الذهب مرة أو مرتين في السنة وقد اشتريته للزين عليه الزكاة اختلف العلماء رحمهم الله في الحلية المعدة لللبس أو العالية هل فيه الزكاة أم لا والصحيح
أن فيه الزكاة وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه المسلم من حديث أبي غير رضي الله عنه ما أن صاحب ذهب ملافظة لا يؤدي من حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من
نار ووحمي عليها في نار جهنم فيكوا بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أهيدة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولأحاديث خاصة
لذلك مثل حديث عبد الله نام بالنار رضي الله عنهما أن امرأة أثت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان وريغتان من ذحب فقال لها أتؤدينا ذكاة حالة قالت لا قال عيسوا فعن يسورك
الله بهما ثوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يتجو الزكاة في حلي الذهب ولا الفضل إلا إذا بلع المصار وهو في الذهب خمسة وثمن جراما فإذا بلع هذا
المقدار وجبت فيه الزكاة وما كان دون ذلك فليس فيه الزكاة يعني لو كان مجموع ما عند المرأة لا يبلغ هذا المقدار فليس فيه الزكاة ولا تجمع ولا يجمع الحلي طعبه إلى بعض إذا كان مفرقا على
نساء كما يحصل في البنات الصغار يكون عليهن حلي ولو نظرنا إلى كل واحدة من مفردها لوجدنا أن حليها لا يبلغ النصار ففي هذه الحال لا يجمع ولي عملهن أن يجمع بالبحب ويذكير لأن نصيب كل
واحدة لا يبلغ النصار برك الله فيكم نعم