لقاء[100 من 168] هل يجب زكاة الحلي إذا بلغت النصاب وما مقدارها؟!! ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تقول يوجد لدي ذهب مقتاره 700 جرام مع العلم بأن أهلي قدموه لي للزينة وأنا ألبسه في المناسبات وفي البيت فهل عليه زكاة أم لا وإن كان عليه زكاة فما مقدار ذلك بالريال اليمني معجوري حولي الذهب أو الزضة تجب بي الزكاة إذا بلغ نصابا ونصاب الذهب 85 جراما ونصاب الزضة 555 جراما فإذا كان عند المرأة من الزهب ما يبلغ النصاب وجبت عليها زكاة وكذلك إذا كان عند المرأة من الزضة ما يبلغ النصاب وجبت عليها زكاة والسائلة تقول إن عندها من الزهب 700 جرام وهذه بالغة للنصاب واجب عليها أن تذكي هذه الزهب ولو كانت تعده للنصاب سواء الذي فاته أم انتخافه بحاجة انتطرف هذا هو القول الراجح من مسألة وهو منحب أبي حنيثة رحمه الله ولوية عن جماني أحمد واختيار مفتعام من مملكة الشيطة عبد العزيز بن باز وذلك للزلالة الكتاب والسنة على ذلك فأما بشاك في قوله سعالة والذين يتعيزون الذهب والفضة التي انفق في سبيل الله وإخراجها في الزكاة من الإفاق في سبيل الله بل هو أفضل لانفاق في سبيل الله وعما سنة فقد سدف عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه قال ما مصاحب ذهب والفضة لا أؤدي منها ذكاتها إلا إذا كان يوم القيامة سبت حدي خطائح من النار وأحمي عليها في نار جحنان أو كابح جمد وجبين وضخره كلما ضرر سؤيدة في يوم كان وضعوا خمسين أفضلها وضعه السنن من حديث أمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرأة أكس النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وفي يد ابنتها مخكثان غلظتان من ذهب فقال أتؤدينا ذكاتها هذا قات لا قال يا سرك أن يصورك له بهما سواري من النار يعني إن لم تؤدينا ذكاته فخلعتهما وعلقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وقاعدهما لله ورسوله وهذا الحديث قال عنه الحافظ بن حجر في بلغ المرام اسماره قول وصحاه الشيخ بالعزيز بن عبد الله بن باس ويعيده ما ذكرناه أولا من قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها ذكاتها فقد أخرجه مسلم الحديث أبي هرير رضي الله عنه وما كل به من يرى أن لا زكاة في الحلي فإنه لا يقاول العدلة للسلسلسل والزكاة في الحلي أما نكتر الزكاة فهو رب العشق لأن الزهر والفضة هو عبد التجارة زكاتها رب العشق أي واحد في الأربعين وعن شيئتها فقول آية 2. 5 في المائة وعن شيئتها فقول خمسة وعشرون في الأبل المهم أنه رب العشر وكيفية استخدام ذلك أن تقفل ما عندك على أربعين فما حصل بالقسمة فهو الزكاة ثم إن كان عند المرأة ما تؤدي منه الزكاة فلتؤدي وإلا من كل ذلك شيء تؤدي منه الزكاة فإن تبرع عنها الزكاة زوجها أو أحد من أقاربها بإذنها فلا بأس وإن لمصل ذلك وتضع عليها أن تبيع من حريها بقدر الزكاة وتخرجها فإن قال قائل إذا عملت هذا العمل أصبحت بلا حل لأنه فوق ينفد بالزكاة فالجواب عنه أنه لا يمكن أن ينفد بالزكاة لأنه إذا بلق حباً ينقص به عن النصاب لم تجد الزكاة فمثل إذا كانت تخرج منه كل لعنة حتى وصل إلى أربعة وثمين جراماً من الذهب فإنه لا تستعليها في هذا الحال لأن الذهب الذي عندها لا يبلغ النصاب فإن قال قائل إذا كان عندها من الذهب دون النصاب ولنقل عندها من الذهب ما يبلغ نصب النصاب لكن عندها من الفضة ما يكمل هذا النصاب أي عندها من الفضة نصب نصاب مثلاً نعم فبمجموعهما يكون النصاب كاماً يقول لا لا يجب عليها أن تضم الذهب إلى الفضة في تثمين النصاب لأنهما جلسان مختلفان كما لا يضم الضر إلى الشعير في تثمين النصاب في باب ذكاة الثمار والحبوب وفي هذه الحال نقول ليس عليها ذكاة من الذهب لأنه نصب نصاب ولا فيما أن تهمل الفضة لأنه نصب نصاب نعم بارك الله فيكم