لقاء[98 من 168] هل يجوز إخراج قيمة الزكاة نقداً؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أنه سمع بعض الإشاعات حول جواز دفع النقود بدل الزكاة العينية هل هذا صحيح أم لا وفقكم الله علما أن الذين يقولون ذلك يرون أنه أنفع للفقير أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد عنها بل يجب أن تلفع من الطعام لأنها هكذا فررت ولنا في دفعها من الطعام من سد حادث الفقير في يوم العيد وأما غيرها فإن الصحيح جواز دفع القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء لا فيما إذا طلبها الساعي الذي توجهه الدولة لقبض الزكوات من أهلها فإنه لا حرج في دفع الزكاة إليه قيمة لا من الأعيان مثلا إذا كنت صاحب ماشية هدل أو غنم أو بقر وطالب منك الساعي الذي وجهت الحكومة لقبض الزكاة دراهم بدلا عن الإبل في زكاة الإبل وعن الغنم في زكاة الغنم وعن البقر في زكاة البقر فإنه لا حرج عليك في دفعها مقودا كذلك أيضا ما حدث أخيرا من كون كثير من أهل الزروع يذهبون بزروعهم إلى الصوامع ويستدلونها بدراهم فيأخذون عنها دراهم فإنه لا حرج أن يخرج ذكاته من هذه الدراهم فيخرج إذا كان يفطي بالمكائن يخرج خمسة في المئة أو خمسة من المئة وإذا كان يفطي بالسفيح فإنه يخرج عشرة من المئة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة أن الرجل إذا باع ثمره أو زرعه فإنه يخرج العشرة من قيمته وهذا الذي نص عليه هو عين المصلحة بالدافع والقابض فإن الدافع أسهل له ذلك وأبرع لذنته وكذلك القابض أنفع لهم