لقاء[92 من 168] هل يجوز لم كان لديها ذهب بالغ النصاب أن تخرج زكاته على أولادها الأيتام؟!! ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تقول بأنها امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال وعندها حليم من الذهب يقدر بحوالي 15 ألف يال لها ثلاثة أشئلة أو ثلاث فقرات الفقرة الأولى كم فيها من الزكاة في العملة السعودية الفقرة الثانية تقول هل أخرجه عن السنين التي مضت عليه وهو في حيازتي وهي أربع سنوات والفقرة الثالثة والأخيرة تقول هل يجوز لي أن أنفق زكاة ذلك الحلي على أولاد الأيتام أني فقرها الأولى فإن الطاولة الراجحة من أقوال العلم وجوه زكاة الحلي إذا بلغ النصار وما دامت السائلة تقول إن قيمته 15 ألف ذلك سعوديا فإنه قبلغ النصار فيجب فيه ربع العشر بأن تقدر قيمته بما يساوي مستعملا ثم تخفج منها ربع العشر فإذا قدرنا أنه يساوي 20 ألفا كان عشرها 2000 وربع العشر 500 أما الفقرة الثانية وهي هل يجب عليها أن تخفج الزكاة عما مضى من السنوات نعم فجوابها إن كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ أربع سنوات نعم واجب عليها أن تخفج الزكاة لهذه السنوات الأربع لأن تأخيرها الإخراج يعتبر تفريطا منها فعليها التوبة إلى الله وإعصاد زكاة ما مضى وإن كانت لا تعتقد وجوب الزكاة إما لأنها لم تعلم أو لأنها ترددت من أجل اختلاف العلمات ذلك ثم بدى لها أن الزكاة واجبة فإنه يجب عليها الزكاة من السنوات التي اعتقدت وجوب الزكاة الحل فيها وأما فقرها الثالثة وهي إعطاء الزكاة لهؤلاء العثام فإنه لا يجوز أن توضيهم الزكاة منها لأن هؤلاء العثام يجب عليها من نفقتهم ما يجب ولا يجب لها أن تخزي الزكاة في قضاء أمر واجب عليها بارك الله فيكم