لقاء[86 من 168] ماحكم زكاة الحلي المعد للزينة؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تقول عندي كمية من الذهب اشتريتها بغرض الزينة خفاضا على مالي من أن أصرفها وهذا الذهب يبلغ النصاب وحال عليه الحول وفي نيتي أن أذكيه إن شاء الله ولكن قبل شهر من تمام الحول رزقت بمبلغ من ميراث لأبي يرحمه الله فهل أذكي الذهب فقط عند تمام الحول أم أذكي الذهب بالإضافة إلى المال أيضا يجب عليها أن تردك الذهب إذا تم حوله سواء أتاها مال سواه أم لا لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحلية تجب فيه الزكاة حتى لو كان معدل للإسعمال فقط فإن فيه الزكاة لعموم الأدل له ولن يرد أن نبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم تخصيص لها أي لم يرد أنه أن الحلية لنس فيه الزكاة وقياسه على الثياب ونحوها مما يحتاجه للإنسان قياسه فاسم أول لأنه قياسه في مقابلة النص فقد جاءت النصوص عن خصوص الحلية النبي الزكاة كما في حديث عمد بن شايع عن نبيها مجده أن أمرأة آست النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غلغتان من ذهب فقال أتعدين زكاة هذا؟ قال لا قال على صفك من صورة الله بهما سواغين من نار يعني إن لم تؤدي زكاة فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت هما لله ورسوله وهذا نص صريح في نفس الحل ولو يمكن إبطاله بقياس فاسد والقياس على الثياب فاسد من وره آخر وهو أن الأصل في الثياب عدم الزكاة حتى تكون موعدة للتجارة وأما الزهب فالأصل فيه الزكاة ولا دليل على إخراف أي نوع أو أي استعمال عن هذا العموم فمن أراد إبراع من مكهي فليؤدي زكاة الزهب إذا بلغ المصاد نعم