لقاء[85 من 168] ماحكم زكاة الخارج من الأرض؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

نحن جماعة شركاء في مزرعة وعند موسم الحصاب تأتي لجنة لتقدير الزكاة ثم ندفع لهم ما قدروه فهل يكفي هذا حتى لو كان المحصول أكثر مما قدروه أم يلزمنا أن ندفع زكاة عن الزائد إذا بلغ نصابا فأكثر الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجنعين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في زكاة الخارج من الأرض فيما سقط السماء أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنرح نصف العشر فيجب على المرء المسلم أن يأخذ أن يخرج هذا القصد مما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض إذا بلغ نصابا وإذا قدر أن الساعي على الزكاة وهم اللجنة الذين قدروا الزرع وأخذوا زكاة نقصوا عن الواقع فإنه يجب أهل المالك مالك إخراج زكاة ما ذات سواء كان الزائد هذا يبلغ نصابا أو لا يبلغ وللك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب سهما معينا ونسبته كما سمعت العشر أو نصف العشر فلا بد من إخراج هذا سؤال الآخر يقول فيه هذا المحصول الذي قد أخرجنا زكاته هل يلزمنا أيضا أن نخرج الزكاة من قيمته بعد بيعه نقدا إذا حال عليها الحول أم يكفي تزكيته من جنسه فقط إذا ذكاه عند حصاده أو عند جنه إذا كان ثمرا فإن دقي عنده على ما هو عليه فإنها لا تعاد زكاته مرة الثانية وأما إذا باعه بذراهم أو أعده للتجارة بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته إذا تم الحول على هذه الدراهم التي أخذها عورا أو تم الحول من نيته به التجارة لأنه إذا نوابه التجارة استرى أوروض تجارة وأوروض التجارة تجب فيها الزكاة وإذا باع هذا المحصول بنقد فإنه يكون نقدا ويتحول إلى زكاة النقد إلا أنه لا تجب عليه الزكاة حتى يتم له حول منه نعم بهذه الحالة لا يعتبر أخرج الزكاة مرتين بلى هو أخرج الزكاة مرتين لكن المرة الأولى عن زكاته باعتباره خارجا من الأرض نعم والثاني عن زكاته باعتباره نقدا أو باعتباره عروض تجارة ولهذا بينهما فرق في المقدار ففي النقود ربع العشر وكذلك في قيمة عروض التجارة ربع العشر نعم