لقاء[65 من 168] هل على الحلي المستعمل زكاة؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هل على الذهب المستعمل زكاة وهل يعتبر من الأموال المكنوزة وإذا كان عليه زكاة نرجو بيان ذلك بالتفصيل جزاكم الله قيرا الحنين من الذهب والفضلة اختلف أهل العلم في وجود الزكاة فيه إذا
كان معدل من السماء فمن أهل العلم من قال إنه لا زكاة فيه ومنهم من قال إن فيه الزكاة والذين قالوا فيه الزكاة منهم من قال إن زكاة ذهب أو فضله ومنهم من قال إن زكاة مثل استعماله أي أنه
يستعمل بمنفع فتكون زكاة منفع وذلك بإعارته والقاعدة الشرعية لكل مؤمن التي يجب أن تكون مبنى المؤمن في فيره إلى الله عز وجل وإعبادته ومعاملته عباد الله أن يكون الحكم بين أهل العلم إذا
اختلفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا رددنا هذا الخلاف بين أهل العلم إلى الكتاب والسنة فإنه يتبين أن القول الراجح من هذه الأقوال أن الزكاة واجبة في الحلية المستعمل
من ذهب أو فضة فإن من سنة الكتاب والسنة في وزوب الزكاة في الزهب والفضة عامة لم يخص خاشر إلا حديث لا يصح فمن ذلك قوله تعالى والذين يسنون الذهب والفضة ولينفقونها بصبيل الله فبشرهم
بعذاب عليم يوم يحنى عليها في مار جهنة فتكوا بها جبارهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكوزون وكنز الزهب والفضة هو عدم تذكيتهما لأنهما إذا ذكي لم يكون كنزا ولو
كان في قاعد الأرض وإذا لم يذكي فهما كلم ولو كان على رأس جبل ومن عدلة السنة هذه أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولفضة لا يؤدي من حقها
وفي دواة ذكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صدف حتى هو صفائح من نار ووحي عليها في نال جهنم فيقربها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت قعيدة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد
ثم يرى سبيله إنا إلى الجنة وإنا إلى النار وروا عمره الشعب أن نبيه عن جد أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وفي يد بنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني ثورين غليظين فقال
لها النبي صلى الله عليه وسلم أتوا أبين زكاة هذا قال لا قال عيسرك أن يثورك الله بهما ثوائل من نار فخلعتنا وعطتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله قال حافظ المحجر
في بلوغ المرام أخرجه الثلاثة وإثناده قوي وهذا الحديث نصر في النحن لذا ورواية عمر المشاهد عن أبيه عن جد مقبولة عند أهل الحديث المحققين منهم كالإمام أحمد ويحب المعين وغيرهما ولم يأتي
بطائر من طعام فيها فإذا كان الراوي من بعد عمر المشاهد ثقة فالحديث صحيح وأقل أحواله أن يكون حسنا وإذا كان حسنا وله شاهد في الصحيح في حديث أبيه غريرة الذي ذكرناه كان حجة بلا شك وأما
إصطاد الزكاة عن حري الزهب والفضة قياس على الثياب والعوان وشبهها فهو قياس في مقابلة النص والقياس في مقابلة النص مضطرح غير معمول به ثم إنه قياس مع الفارق فإن الذين لا يجبون الزكاة
بالزهب والفضة قياسا على الثياب وشبهها يقولون لو كان الحلي محرما لوجب فيه الزكاة مع أنهم لا يرون الزكاة في الثياب المحرما ويقولون لو أعد الحلي بالنفقة أو للكراء لوجب فيه الزكاة مع
أنهم لا يرون الزكاة واجبة في الثياب ونحنها إذا ادخلها الإنسان للنفقة أو بالكراء فإذا كان هذا لا يلحق بهذا في أكثر المسائل فمن الذي يجعله يلحق به في مسألة إفقاد الزكاة مع أنه خلاف
ما دل عليه النص على كل حال القول ضاجر فيها بمسألة أن الزكاة واجبة في خلي الزهب وفضة لكن بشرط أن يبلغ النصاب والنصاب في الزهب عشرون نفقالا وفي الفضة نئة وأضعون نفقالا ومعرفة النفقال
منوطة بأهل الزهب وقد قيل أنها تبلغ عشرة جنيهات سعودية من الزهب وخمسة أثمان جنيه وقيل أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه فهذا في الزهب أما في الفضة فقيل أنها ستة وخمسون ريالا سعودية من
الفضة ولكن اعتبار هذا المتاقيل أولى لأنها معلومة في كل مكان فعنصاب من الزهب عشرون نفقالا ومن الفضة مائة وأربعون نفقالا وأما الحريج من غير الزهب والفضة كالماس وشبه واللؤلؤ فهذا لا
ذكاة فيه إلا أن نعدل اتجار بارك الله فيكم