لقاء[62 من 168] ماحكم الزكاة على المال المقرض وعلى الأرض المعدة للبناء؟!! ابن عثيمين - كبار العلماء
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إذا أقرأت أحدا مالا بعدة سنوات هل يجب عليه دفع زكاة في هذا المال وقت القرض أو وقت استرداد لمالي عن المدة الماضية وهل إذا اشترى أحد أرضا ليبني عليها منزلا له وأخذر بناء ذلك المنزل
حتى يتوفر عنده مال للبناء أسأل هل عليه دفع زكاة عن هذه الأرض أما المثال الأولى وهي ما إذا أقرأ الإنسان غيره مالا فهل فيه الزكاة فالجواب إذا كان هذا المال الذي أقرأه إياه مما لا تجب
الزكاة في عينه فلا زكاة عليه فيه كما لو أقرأه طعاما من الضر أو الغز أو التمر أو ما أشفى هل أعرف فإن هذا لا زكاة عليه فيه إذ لا زكاة في عينه وأما إذا أقرأه دراهم سواء كانت نقودا من
الدهب والفضة أو كانت أوراقا من هذه الأوراق العملية فلا يخلو المقترد من إحدى حالي إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فطيرا فإن كان غنيا فعلى مقرده زكاة المال الذي أقرأه وقت وجوب زكاته
وإن كان فطيرا فإنه لا زكاة عليه ولو دقي عنده سنوات لكن إن زكاهم حين قضله منه لسنة واحدة فهو أولى وأحبط لأنه حينئذ يشبه الثمرة التي استغلها الإنسان تزكى وقتا استغالها وإن استأنف به
حولا جديدا فلا بأس فصار القرض إذا كان من النقطين وهو على غني تجب زكاته على الموقفر كل عام وإن كان على فقير لم تجب عليه زكاته إلا أنه إذا قضله فينبغي أن يخيج زكاته لسنة واحدة ثم كل
ما در عليه حول فكاه هذا بالنسبة للسؤال الأول أما السؤال الثاني وهو الأرض التي اشتراها ليبني عليها بناء ولكنه لم يتمكن من البناء عليها بعدم وجود ما يبنيها به فإنه ليس فيها زكات لأن
العقارات التي لا تعد البيع والشراء أي لا يريد تتسب ببيعها وشرائها ليس فيها زكات لأنها من العروض والعروض لا تجب فيها زكات إلا إذا قصد بها الاتجار وعلى هذا فليس عليه زكات في هذا
الأرض في هذه الأرض ولو بقيت سنوات كما أنه ليس عليها زكات إذا بناها أيضا واستغلها لكن إذا استغلها فإن عليه الزكات في أجرتها فقط نعم بارك الله فيكم