لقاء[48 من 168] ماحكم زكاة حلي المرأة؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لديها ذهب بمقدار 4-3 دينار وتستعمله تقول استعمل هذا الذهب مرة أو مرتين في السنة وقد اشتريته للزين هل عليه الزكاة اختلف العلماء رحمهم الله في الحلية المعدة لللبس أو العارية هل فيه الزكاة أم لا والصحيح أن فيه الزكاة وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه المسلم من حديث أبي غير رضي الله عنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إلى كنم قيامة صدف حث له صفائح من نار ووحمي عليها فينا بجهنم فيقى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أهيدة في يوم كان المقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولأحاديث خاصة ذلك مثل حديث عبد الله المهام بالناخ رضي الله عنهما أن امرأة أثت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان وريغتان من لحث فقال لها أتؤدينا ذكاة هذا قالت لا قال أيها السرطة المسورة الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يتجب الزكاة في حليل ذهب ولا الفضل إلا إذا بلع المصار وهو في الذهب خمسة وثمانون جراما فإذا بلع هذا المقدار وجبت فيه الزكاة وما كان دون ذلك فلصد ينزكاة يعني لو كان مجموعة ما عند المرأة لا يبنغ هذا المقدار فليس فيها زكاة ولا تجمع ولا يجمعه الحلي طاضه إلى بعض إذا كان مفرقا على نساء كما يحصل في البنات الصغار يكون عليهن حلي ولو نظرنا إلى كل واحدة من مفردها لوجدنا أن حليها لا يبنغ النساء ففي هذه الحال لا يجمع ولي عملهن أن يجمع الزكاة ويذكير لأن نصيب كل واحدة لا يبنغ النساء برك الله فيكم نعم