لقاء[47 من 168] ماحكم زكاة قطع الأرض والمزارع للسكن والتكسب؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وفيها اشتريت قطعتين من العرض الأولى لغرض السكن والأخرى للتكسب فهل في القطعتين زكاة أم لا وإذا كان فيهما زكاة فهل تقوم بقيمة شرائهما أم بقيمتهما الحالية وما تساوي في الوقت الحاضر وهل العقار من البيوت ومزارع تكون من عروض التجارة أم لا أما القطعة التي اشتريتها من أجل أن تعمرها للسكنة فليس فيها زكاة وأما التي اشتريتها للتكسب فهي التي من عروض التجارة وعلى هذا فيتجب عليك زكاةها كل عام وكيفية التزكية أن تقومها عند وذوب الزكاة بما تساوي ثم تخرج ربع عشر القيمة أي تقسم القيمة على أربعين والناتج بالقسمة هي الزكاة نعم ولا تعتبر ما اشتريتها به وإنما تعتبر ما تساوي حين وجوب الزكاة سواء كان أقل من ما اشتريتها به أم أكثر أم كان مساويا لكن ها هنا مسألة وهي أن بعض الناس يقول إن القيمة قد تشكل علي عند وجوب الزكاة فلا أدعي هل تساوي أكثر من ما اشتريتها به أو أقل أو تساوي ما اشتريتها به فنقول في هذه الحال ذك رأس المال لأنه متيقن والنقص والربح مشكوك فيهما وما كان مشكوكا فيه فالأصوى آدمه أما المزارع والبساتين التي للتنمية فليس فيها زكاة وإنما الزكاة فيما يحصل منها مما تجب فيه الزكاة وليس كل ما يحصل من البساتين تجب فيه الزكاة فالخضروات والبطيخ وما أشبهه ليس فيه زكاة أيضا يقول وهل السيارة المعدة للركوب تعد من عروض التجارة أيضا أفيدون بالتفسير وفقكم الله ليست سيارة معدة للركوب أو للأجرة أيضا ليست من عروض التجارة وإنما عروض التجارة ما عرض للتجارة أي ما كان معدا للبيع والشراء من أجل الربح ولهذا سمت عروضا لأنها تعرض وتزول أو لأنها تعرض للتكسطب والتجارة فأما شيء قفل الإنسان به الادخار والتنمية فهذا لا تجب الزكاة فيه أي زكاة العروض ولكن قد تجب في عينه كما في سائمة بهينة اللعام وكما في الزهد والطبرة نعم لكن مثلا التكسي لو وفر نقودا كثيرة في آخر العام يزكى على هذا النقود نعم لأن النقود تجب الزكاة في عينه نعم لا لأنها أرض التجارة فإذا توفر عنده مال من أجرة التكسي أو من أجرة البيت أو من أجرة السيارة وكان هذا المال نصابا تم عليه الحول ووجب عليه ذكراته