لقاء[40 من 168] ماحكم تركة الذهب وحال عليها الحول هل يجب عليها زكاة؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ما هو مقدار الزكاة على الزهر ومتى يجب إخراجها أرجو من فضيلة الشيخ محمد إجابة معجوري الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإستان إلاهم الدين أختلف العلماء رحمهم الله في ويور الزكاة في حلي المرأة التي تعده للإستعمال فمنهم من قال لا زكاة فيه قياس على الثياب وأواني البيت وفرش البيت وما أشبه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرصه صدقه ومنهم من قال إن الزكاة واجبة فيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما نصح بذهب ولا كظه لا يؤدي منها حقها إلا إذا ثاني يوم القيامة صدحت صلاح من النار ورحمي عليها فينا لجهنم فأقربها جنبه وجبينه وظهر كلما ضلالة أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يغضبين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولأنه أخرجت ثلاثة في في سننهم عن عمر بن شعي بن نبيه عن جده أن امرأة آتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت نعم أن امرأة آتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يارباسها مسكتان غريضتان من ذهب فقال أدين زكاة هذا قالت لا قال يا سبك أن يسوّعك الله بهما سوى رين من نار فخلعتهما وعلقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت هما لله ورسوله قال في بلوغ المرام عن ابن حجر رحمه الله إثناده قوي وقال الشيخ عبد العزيز بن البهاز إنه صحيح فهذا الحديث والحديث السابق قبله الذي أخرجه مسلم في صحيحه كلاهما يدلاني على وجوب زكاة الحري الذي اتحلى به المرأة وهذا القول هو الراجح والقياس الذي يقاسه من لا يرى وجوب الزكاة فيه قياس في غير محله لأنه قياس في مقابلة النص ولأنه قياس ليس بالمطلد ولا منعكس كما يتبين ذلك في رسالة كتبناها رسالة صغيرة مختصرة لكنها مفيدة إن شاء الله فالقور الراجح ودوب زكاة الحلي إذا كان من الذهب أو الفضة سواء كان يستعمل أو لا يستعمل وسواء كان كثيرا أم قليلا إذا بلغ النصاب والنصاب 85 جرام أما متى تخرج الزكاة فتخرج الزكاة إذا تم عليه الحر فمثلا لو أن امرأة اشترت حليا أو وهد لا حلي أو أعطيته في خداق في شهر محرم فإنه لا يجب أخراج الزكاة إلا إذا جاء شهر محرم من السنة الثانية وأما مقدار الزكاة فهو ربع العشر لأن الذهب والفضة وعروض التجارات كل منها زكاته ربع العشر أي واحد من أربعين أو اثنين ونصف المئة فإذا كان عند المرأة حلي يساوي عشرة ألاف ريال ففيه محتاني وخمسون ريالا كل سنة ولا بأس أن يؤدي زكاتها زوجها أو أبوها أو أخوها أو أمها إذا كان ذلك بإن منها فإن لم يكن عندها شيء تؤدي زكاة هذا الحلي منه وأدى عنها أحد من من ذكرنا فقد حصل المقصود وإن لم يؤدي أحد منها عنها فإنه يجب عليها أن تبيع من هذا الحلي بمقدار الزكاة نعم بارك الله فيكم