لقاء[37 من 168] ماحكم من اشترى لبناته ذهب هل عليه زكاة؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

تقول على رأي القائل بوجوب الزكاة في حلي المرأة فإذا اشترى رجل لبناته غير متزوجات حليا لا يبلغ النصاب بكل واحدة ولكن مجموع ذلك يبلغ نصابا فهل فيه زكاة؟ وإذا كانت المرأة تملك حليا يساوي النصاب بالضبط وليس لها مال غير ذلك فهل تبيع منه لتزكي؟ أم ماذا تفعل؟ وإذا كان أكثر من النصاب فهل تبيع منه أيضا أم لا أجهون بذلك معجوري؟ إذا كان الإنسان بنات غير متزوجات فأعطى كل واحدة منهن حليا لا يبلغ النصاب فإن كان أعطاهن ذلك على سبيل الهبة فيسبي ذلك زكاة لأن موت كل واحدة من الحلي لا يبلغ النصاب فلا تجه أما إذا كان عطاهن إياه على وجه الإعارة وهو يعتقد أن هذا الحلي ممكن له وكان مجموعه يبلغ النصاب فإنه يجب عليه أن يذكيه لأنه مالكه وأما المسألة الثانية وهي ما إذا كان عند المرأة حلي بقدر النصاب ولسا عندها ما تذكي به عنه فإننا يقول إن ذكت عنها أبوها أو أخوها أو زوجها فلا بأس ويبقى الحلي كما هو وإلا وجب عليها أن تبيع منه أو تخرج منه بقدر الزكاة وحينئذ لا تجب فيه الزكاة في المستقبل لأنه نقص عن النصاب وأما المسألة الثالثة ولأذا كان عندها حلي يزيد عن النصاب ولكن لسا عندها مال فهل تبيع منه؟ نعم فنقول فيه كما قلنا في الأول إن تبرع أحدا عنها بالزكاة ودفع عنها كفأ وإلا وجب عليها أن تخرج منه قدر الزكاة أو تبيع ما يكون بقدر الزكاة وتدفعها لمستحقها نعم