لقاء[32 من 168] ماحكم إخراج القيمة عن زكاة الماشية والحبوب؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لقد سمعنا في لقاء ماضي مع الشيخ محمد بصاني ثنين الحديث حول الزكاة وقال أن زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة فيها بدلا من العين أما الزكاة غير زكاة الفطر فيجوز إخراج ذلك منها نرجو أن نعرف المقصود بالزكاة الذي قال فيها زكاة غير الفطر ثم أن كثير من الناس إذا باعوا غلاتهم فإنهم لا يزكون إلا بعد الحول على هذه النقود التي عندهم فما حكم ذلك وفقكم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يليد بزكاة غير الفطر زكاة المواشي والحبوب والثمار وأما زكاة النقود وعروض التجارة فإنها تؤخذ من النقد نعم لكن زكاة المواشي التي هي الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة وليست عروضا وزكاة الحبوب والثمار تؤخذ من أعيانها من نفس الحبوب والثمار أو من نفس الماشية على حسب ماه معلوم من السنة ولكن إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يخرج عنها نقودا فإن ذلك لا بعث به لو طلب الساعي المنتدب منطبل الدولة لو طلب أن يعطيه صاحب الماشية بدلا عن الماشية دراهم نظرا لمصلحة المساكين وخفة الدراهم عليه فإن ذلك لا بعث به فتقوم الماشية مثلا يعني تقوم الماشية التي هي الذكاة إذا عرف أن في هذه الغنم مثلا في الأرض لنشاة تقوم هذه الشاة بدراهم ويعخذها الساعي وكذلك في الإبل وكذلك في البقر كذلك أيضا في الحبوب والثمار إذا عرف الواجب منها والواجب في ذكاة الحبوب والثمار معلوم بالإشاعة بمعنى أنه جزء مشاء وهو نصف العشر فيما يسقى بمؤونة وعشر كامل فيما يسقى بلا مؤونة فإنه يجوز أن تخرج الذكاة من قيمته إذا بعته كما لو دفعته إلى الصوامع الضلال وأخذت عوضا عنه عشرة آلاف مثلا فإنه يجوز أن تخرج الذكاة من هذه الدراعن إذا كانت عشرة آلاف وهو مما يسقى بلا مؤونة كالذي يشرب سيحا ففي عشرة آلاف ألف ريال وإذا كان يسقى بالمكاين ففي عشرة آلاف خمسمائة ريال لا بأس أن تخرجها من قيمته وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا كما ذكره صاحب الفريع عنه وكذلك الشيخ الإسلام من تيمية فتاوي ذكر أنه لا بأس به إذا اقترس المصلحة أو الحاجة وهذا لا شك أن نفيه مصلحة للدافع والقابض أما الدافع فإنه أبرأ لذنمته وأيثر عليه غالبا وأما القابض فإنه أنفع له لأنه ينتفع بالنقود على وجوه المتنوعة وأما الحبوب أو الثمار فإنه لا ينتفع بها إلا على وجوه واحد وهو أقلها أو يبيعها ويكون بيعها بثمن فخيص يتضرر به هو هذا ما نريده في قولنا إنه يجوز دفع زكاة القيمة قيمة الزكاة في غير زكاة الخطر نعم بقي شق السؤال وهو هل يبقي النقود يستلمها مثلا من صوابع الغلال أو من الدولة هل يبقيها إلى أن يأتي عليها الحول أو فورا استلامه يخرج الزكاة إذا كانت هذه الدراهم عوضا عن حبوب وثمار نعم فإنه يجب إخراج زكاتها فورا لأن الحبوب والثمار تجب زكاتها حين أخذها ولا تحتاج إلى الحول نعم وأما إذا كانت هذه الدراهم عوضا عن شيء ليس فيه زكاة بعينه كما لو كانت عوضا عن طماطم مثلا أو عن طبطيخ أو عن خضر ليس فيها زكاة نعم فهذه لا زكاة عليه فيها حتى يتم عليها الحول نعم فهذا هو الفرق يجب أن يعرف الإنسان الفرق إن كانت هذه الدراهم عوضا عن شيء تجب الزكاة بعينه كالحبوب من قمح وزرة وشعير أو ثمر نخل أو ثمر عنب المشهور من المذهب نعم فإن هذه يجب أداء زكاتها فورا ثم إن حال الحول على هذه الدراهم وجب زكاتها أيضا ذكاة دراهم تكون نعم طيب بالنسبة للسائمة أيضا تدخل المدخل أو مثل الحبوب كذلك السائمة أيضا إذا تم حولها يجب إخراج زكاتها لكن إذا مثلا لو كان فيها عوض أو مثلا قديل نفس الشيء إذا باعها بعد وجوب زكاتها نعم توفرض أن صاحب السائمة باعها بعد وجوب زكاتها نعم وجبت عليها الزكاة طورا هناك ربما يتبادر إشكال العامل على الزكاة إذا أراد نقود مثلا بدل الشاك أو بدل الشياة أو بدل الإبل هل يعتبر رضا الدافع والآخذ أم يجبر صاحب الماشية مثلا أن يدفع نقودا بدل الماشية هذه لا بد فيها من رضا صاحب الماشية نعم لأن الأصل أنه وجب عليه زكاته من ماله الأصل وضوب زكاته عليه من ماله نعم ولكن إذا اتفق هو الساعي فإنه لا حرج في ذلك إذا اقتوته المصلحة نعم أو الحاجس