لقاء[29 من 168] ما مقدار زكاة الذهب وما شروطها؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في تريكة من ذهب تخص ثلاث بنات القيمة مبلغها تسعة الاف ريال سعودي وحال عليها الحول هل على ذلك الزكاة وكم تساوي هذه الزكاة علما بأنه تم الاحتفاظ بهذا الزهب ولم يلبس وسوف يلبس مستقبلا ان شاء الله هذا الزهب فيه الزكاة لأنها تقول البنات ثلاث وهذا يساوي تسعة الاف نعم يعني ان ثلاثة الاف لكل واحدة وثلاثة يالزكاة فيذكى فيدفع ربع عشر القيمة يعني انه يقوم هذا الذهب عند تمام الحول من موت الموظف ثم يخرج ربع العشر ربع عشر القيمة حتى وان كان معدل للبس لأن القول الراجح من أقال العلماء أن الحلي المعد للبس فيه الزكاة نعم أحمد الله عليكم شيف