لقاء[23 من 168] منع الولي زكاة مال اليتيم على من يقع الإثم؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقولان في رسالتهما نرجو ارشادنا عن مبلغ عند رجل امانه وصاحبه يتيم ومنعه من الزكاة ان يخرجها على من يكون الاسم على المأمون و الا على اليتيم علما بان اليتيم بلغ الرشد اذا بلغ اليتيم رشد فانه تزول ولادة الوليه لانه استقل بنفسه فيجب دفع ماله اليه لقوله تعالى وابثلوا اليتامة حتى اذا بلغوا المكاح فانا انست منهم رشد ان فدفعوا اليهم اموالهم فلا يجوز الولي ان يلقي مال اليتيم بعد رشده تحت يده بل يجب عليه ان يرفعه له واما منعه من الزكاة فالاثم على المانع ولكن هذا لا يسقط وجود الزكاة فاذا قضبه هذا اليتيم فانه يؤدي زكاةه لما مضى لانه لم يمنعه من التصدف المال والانتفاع به بل انما منعه من اداء الزكاة فما تقدر على اداء الزكاة ولو بعد حين وجب عليها اداؤها لكن المانع اليتيم الان هو الذي منع انا فهمت من السؤال ان المانع الامين هو الذي فهمت اذا لا بد من اعجابه على الولي اذا كان المانع الامين فهو على ما قلت انا واذا كان المانع اليتيم فاليتيم هو الاثم ولا حكما لمنعه ايضا لان للولي السلطة فيستطيع ان يخرج الزكاة ولو كان اليتيم يمانع ما دام اليتيم لم يبلغ رشده مرحبا