لقاء[16 من 168] ماحكم زكاة الماشية إذا كانت معلوفة؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
أقول في رسالتي يوجد عندنا قطعان من الغنم ولم نخرج الزكاة عنها بسبب أننا نقوم بإطعامهن على مدار السنة ونقوم بشراء العلف لهم هل تجوز الزكاة في مثل هذه الحالة على هذه القطعان من الغنم
أقول إذا كان عند الزكاة الغنم فابتناها للتنمية والنسل فإنه لا زكاة فيها إلا إذا كانت سائمة والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول أو كل الحول أما إذا كانت معلوفة أكثر الحول فإنه لا زكاة
فيها هذا إذا كانت المواشي عنده للتنمية والنسل والدر أما إذا كانت التجارة كصاحب غنم النبي ويشتري فيها فإنها عروض تجارة تجب فيها الزكاة في كل حال ولو كان يعدفها وتكون زكاتها بالنسلة
وهي ربع العشر ويتقدر بالقيمة لا بالعين فإذا كان عنده مئة شاة مثلا ويبيع ويشتري في الغنم في التكسب فإنه يقدر قيمة هذه المئة ويخرج ربع العشر كما أن مفاهد الدكان يقدر ما في دكانه من
الزواعة ويخرج ربع عشرها مع أنه كان ينفق عليها ملتفى الدكان وأوعية الزواعة وما أشبه ذلك والخلاصة أنه إذا كانت هذه المواشي والكطعان للتجارة فيها الزكاة في كل حال وهي ربع عشر في
قيمتها وإذا كانت للتنمية والدر والنسل فلا زكاة فيها إلا أن تكون سائمة ترعى أكثر الحب وأما إذا كانت تعلف فليس فيها زكاة بارك الله فيكم