لقاء[13 من 168] الحلي المعدة للبس إذا بلغت النصاب هل عليها زكاة؟!! ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أيضا يقول أن لدى زوجة الذهب للاستعمار الشخصي تبلغ قيمته حوالي 3-3 ريال يقول هل عالي الزكاة أيضا وإذا كان عالي الزكاة فما مقداره نعم القول الراجح في هذه المثلة هو الصواب أن الحني المعد للبس في الزكاة إذا بلغ صعبا وهو من الزهب 85 جراما فإذا بلغ هذا المختار وجد الزكاة ودليل ذلك عموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تبشرهم لعذاب أمين يوم يحمى عليها ثنان جحنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم بأنفسكم فذوق ما كنتم تكنزون وعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا أؤدي منه حقها إلا إذا كان يوم قيامه صفحت له صفائح من نار سأحمي عليها في نار جهنم فيقوا بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان المقتاره وخمسين عرصة سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إنا إلى الجنة وإنا إلى النار وهذه المرأة التي عندها هذا الحلي صاحبة ذهب ولا دليل على إخراجها من العموم وهناك أدلة خاصة تدل على وجوب ذكات الحلي من الذهب والفضة مثل حديث عمر بن شعيب أنا به عن جدد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ماتها مسكتان غريبتان من ذهب فقال لها أتؤدي من ذكاتها فقالت لا قال أسرك أن يشورك لهم بهما ثوارين من نار فخلاتهما وألقى فما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله وله شاهد من حديث عائشة ومن سلمة قال حافظ المحجر في بلوغ المرأة عن حديث عمر بن شعيد قال إن أسناده قوي وعلى هذا فيجب عليها أن تذكيه وكيفية الزكاة أنه إلى حال الحول تقدر قيمته بما يساوي وقت وجود الزكاة وتخرج ربع عشر قيمة فإذا كان يساوي ثلاثة ألاف ففيه خمسة وسبون ريالا هو تقل ثلاثين ألف إذا كان يساوي ثلاثين ألف ريال ففيه سبعمائة وخمسون ريالا لأن ذكاة الذهب والفضة ربع عشر نعم