لقاء[9 من 168] البيت المعد للإيجار هل عليه زكاة؟!! الشيخ ابن عثيمين - مشرروع كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تقول عندي بيت مؤدر من ست سنوات تقريبا في البداية كان الإيجار السنوي عشرة ألاف ثم خمسة عشر ألف والآن عشرون ألف أسألكم من فضيلة الشيخ هل على هذا البيت زكاة وإذا كان عليه زكاة فكم
يكون المقدار علما بأن قيمة الإيجار أصرفها للعديد من المتطلبات ولم يبقى منها شيء البيت المعد للإيجار ليس فيه شيء أي ليس فيه زكاة مهما بلاث قيمته لكن الزكاة تكون في أجرته ولكن متى
يدفع الزكاة أي زكاة هذه الأجرة قال بعض العلماء إنه يدفع زكاة الأجرة من حين أن يقبضها لأن الأجرة كالثمرة وكالزرع وقد قال الله تعالى وعاتوا حقه إلى محصادي وقال بعض أهل العلم لا تجب
عليه زكاة الأجرة إلا إذا تمت سنة من عقد الإجار وبناءنا لهذا القول أول فيلظمه كلما قبض شيئا من الأجرة أن يخرج زكاة ما دامت الأجرة بمجموعة تبلغ النصاب وأما على الثاني فإذا قبض الأجرة
بعد ثمام السنة أخرج زكاة وإن قبرها قبل ثمام السنة نظرنا إن بقض عنده حتى تسمى السنة لم يصف في نفقة أو غيرها أدى زكاة وإن فرفها في نفقة أو غيرها قبل ثمام السنة فلا زكاة عليه لأن من
شروط وجود الزكاة تمام الحول وهذه المرأة تقول إنها تصرف الأجرة في حوائج بيتها فإذا كانت تصرفها قبل أن تتم السنة فليس عليها ذكاة على القول الثاني وأما على القول الأول فيلظمها ذكاة
لكل أجرة سنة طيب