لقاء[8 من 168] ماحكم زكاة المواشي التي يتاجر بها؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول أعمل في بيع المواشي فهل على هذه التجارة فزكاة أفيدوني بذلك؟
نعم عليها فزكاة لأن هذه المواشي بحقك تأمر التجار من القناشين وأهل الذهب وأهل العواني وهذه التجارة تسمى غروض التجارة وعروض التجارة كل ما أعده الإثمين لذبح من مواشي أو سيارات أو
معدات أو أراضي أو غيرها كل ما أعد للبيع والتربح فإنه غروض تجارة تجب ذكاته وتذيذ الزكاة أنه إذا جاء وقت الزكاة وهو سلم الحول تحسن عندك من غروض التجارة وتقدر ثمنها بما تساوي عند وجود
الزكاة ثم تحلط ربع العشر أي واحد من الأربعين فإذا كانت في هذه المواشي التي عندك تساوي أربعة ألاف ففيها مئة ريع ربع العشر لأن الواجد في الزكاة والفقضة وعروض التجارة وبالعشر أي واحد
من أربعين وإن شتف كل ثاني ونصف من المئة وإن شتف كل خمسة وعشرون مئة ألف نعم بارك الله فيكم