لقاء[5 من 168] ماحكم زكاة النخيل - البطيخ - والخضروات والعنب؟! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

سؤاله الأول يقول لدينا نخل يزيد على مئتين نخلة نسقيها من الأفلاج والماء نشتري طبعا الأفلاج هي العين الصغيرة عندهم يقول والماء نشتري بعضه وبعضه لا نشريه فكيف نخرج زكاة هذه النخيل وما هي نسبتها وكيف نخرج زكاة الخضروات مثل الشمام والبطيخ والقمح والعنك هذه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الأسئلة أو هذا السؤال يقضي بأنهم كانوا يسقون هذه المزارع بمعونة وبغير معونة نعم وبغير معونة يعني بالأفلاج بغير معونة حتى الأفلاج يا جهر حمد عندهم هناك تقتضي تعديل وإزملت وأعمال أخرى هذا ليس بشيء ليس بشيء أيه المعونة التي تكون على الحفر معم أو على توجيه الماء هذه ليس بمعونة إنما المعونة كما قال أهل العلم على إخراج الماء يعني أنه كل سقية لابد من إخراج وإذا كان كذلك يسقى بمعونة وبغير معونة فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر لأن الذي يسقى بمعونة فيه نصف العشر والذي يسقى بغير معونة فيه العشر كاملا وما يسقى به ماء فإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر ثم إن هذا الأصناف التي ذكرها منها ما فيه الزكاة ومنهما لا ذكت فيه فالبطيخ والخضروات والشمام ما أشبهها ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في قيمتها أو في ثمنها إذا حال عليه الحول إذا باعها بثمن ثم حال عليه الحول وهو عنده واجبت عليه الزكاة الزكاة مقودة نعم وأما بالنسبة للزرع للزروع وفي مال النخيل والأعناد ففيها الزكاة ومقدارها ما ذكرنا سابقا فالبطة أرباع العشر نعم