لقاء[157 من 264] هل يجب طواف الوداع على المعتمر؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هل على المعتمر طواف وداع إلى ما بات في مكة أم هو فقط على الحجاج هذه المثلة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يقول إن المعتمر ليس عليه طواف وداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس
عام حج في الوداع فقال لا ينفر أحد حتى يكون أهده بالبيت فقد خاطبهمهم في الحج ولم يخاطبهم في ذلك في العمرة حينما اعتمروا عمرة القضية فدل هذا على أنه لا يجب إلا في الحج فقط لا وقال
آخرون في نهر العلم أن طواف الوداع يجب على الحاج والمعتمر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر آهده بالبيت وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذكره في عمرة
القضية لا من مع الوجوب لأن هذا مما تجدد وجوبه فلم يجب إلا في حج الوداع وأيضا فإن في العمرة حج أصغر ثم حجا على سبيل التغليب وعلى سبيل المجاج لأن فيها الطواف والسعي وأيضا الوجوب إن
هذا الرجل دخل بعمرة فبدأ بطواف هو تحييث القدوم فينبغي أن يختم بطواف هو طواف الوداع بعض وأيضا فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة بمنزلة الحج في وجوب الإحرام من المقاط لمن قصدها
فكذلك يجب أن تكون مثله ومثل الحج عند الخروج وأيضا فقد روى الترمذي فحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم سلسة نبي الحجاج المعرضات أنه أمر من حج أو اعتمر أن لا يخج حتى يطوف بالبيت وأيضا
فإن الطواف الطواف الوداع للعمرة أحوط وأبرأ للجنة لذلك نرى أنه يجب على المعتمر أن نطوف طواف الوداع إذا خرج إلا إذا كان قد خرج فور انتهائه من العمرة فإنه لا ودع عليه من الإذن يعني
أنه قد منكت معتمرا فطاف وسع وحلق أو قصر ثم خرج فورا فهذا لا يجب عليه الوداع لأن الطواف الوداع قد حصل وقد ترزم على الارف البخاري رحمه الله في صحيحه