لقاء[111 من 264] ماحكم جماع المحرم بحج لزوجته؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
رجل واقع ذوجته وهو محرم جهلا منه ما الحكم الشرعي في نظركم شيخ محمد؟
هل هو محرم بحج ولا بعمرة؟
محرم بالحج من المعلوم أن الجماع من محظورات الإحرام بل هو أعظم محظورات الإحرام قال الله تعالى الحج أشهر المعلومات فمن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا اجدال في الحج والرفث هو
الجماع ومقدماته فالجماع أعظم محظورات الإحرام وإذا جامع الإنسان وهو محرم بالحج فإما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول فإن كان قبل التحلل الأول ترتب على جماعه أمور أولا
فساد النسك بحيث لا يجزئه عن نافلة ولا عن فريرة ثانيا وجوب المضي فيه أي أنه مع فساده ينكمل ويكمله ويبقى هذا النسك الفاسد كالنسك الصحيح في جميع أحكامه ثالثا القضاء من العام القادم
يجب عليه القضاء من العام القادم سواء كان ذلك الحج فريضة أم نافلة أما إذا كان فريضة فوجوب القضاء ظاهر لأن الحج الذي جامع فيه لم تبرأ به ذمته وأما إذا كان نافلة فلأن نافلة الحج يجب
المضي فيها بقوله تعالى وأتم الحج والعنرة لله وقد سمى الله تعالى الحج نذرا فقالهم من يقوتفتهم ولوفوا منذورهم فقال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدا فيه الحج فسم
الله تعالى التلبس بالحج فرضا فلهذا قلنا إنه يجب عليه قضاء هذا الحج الفاسد سواء فنفرضا أو نفلا الأمر الغابع مما يترتب عليه أنه يذبح بدنه كفارة عن فعله يوزعها على الفقراء وإن ذبح
عنها سبعا من الغنم فلا بأس هذا حكم الجناء قبل التحل الأول أما إذا كان بعد التحل الأول فإنه يترتب عليه فساد الإحرام فقط وعليه شات يذبحها ويوزعها الفقراء أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين
نصف صاع من البر أو غيره أو يصوم ثلاثة أيام يخير بين هذه الثلاثة إما شات أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام ويجدد الإحرام فيذهب إلى أدنى الحل ويخل منه ليطوف
طواف الإفاظة محيما فإن قلت متى التحل الأول فالتحل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير فإذا رمى الإنسان جمرة جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر فقد حلت تحلل الأول
وحل من كل المحضورات إلا من النساء قالت عائشة رضي الله عنها كنت مطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وهذا الحديث دليل على أن الإحرام يليف
التوافق بالبيت وهو يقصر أن يكون الحلق سادقا على الإحرام كما قضرناه قبل قليل بأن تحل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد مع الحلق أو التقصير فالجماع الذي قبل ذلك يترتب عليه الأمور
الأربع التي ذكرناها آنفا والذي بعد ذلك يترتب عليه ما ذكرناه من فساد الإحرام دون النسك وودوب خدية أو إطعام أو صيام ولكن إذا كان هذا الإنسان جاهلا بمعنى أنه لا يدري أن هذا الشيء حرام
فإنه لا شيء عليه سواء كان ذلك قبل التحل الأول أو بعده لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلته ويقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت
قلوبكم ولكن لو قال قائل إنه إذا كان هذا الرجل عالما بأن أجماع حرام في حال الإحرام لكن لم يظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور ولو ظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور ما فعله فهل هذا عذر
فالجواب لا ليس هذا بعذر العذر أن يكون الإنسان جاهلا بالحكم لا يدري أن هذا الشيء حرام وأما الجهل بما يترتب على الفعل فليس بعذر ولذلك لو أن رجلا محصنا يعلم أن الدين حرام وهو بالضغ
عاقل قد تمت شروط الإحصان في حقه لوجب عليه الرجل لكن لو قالت أنه لا أعلم أن الحد هو الرجل ولو أعلم أن الحد هو الرجل ما فعلت وإن كنت لا تذعي ما عقوبة الزنا ولهذا لما جاء الرجل الذي
جامع في هذا المران يستطي النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجب عليه ألذمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أنه كان حين جناعه جاهلا بما يجب عليه فدل ذلك على أن الإنسان إذا تجرأ على
معصية وانتهك حرومات الله عز وجل ترتب عليه آثار تلك المعصية وإن كان لا يعلم بآثارها حين فعلها نعم بارك الله فيكم الثيام شيخ محمد هل هو في مكة هم عندما يرجعه الثيام في كل مكان سواء
في مكة أو في بلده طيب وسواء كان متتابعا أو متفرقا بارك الله فيكم مجزعكم الله خيرا