لقاء[103 من 264] ماحكم من حج من المدينة ولم يحرم إلا في مكة؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يقول لقد قمنا بأداء فريضة الحج العام الماضي وكان من المفروض أن نحرم من أبيار علي ولكننا لم نتمكن من ذلك وأحرمنا من مكة فما الحكم في ذلك علما بأني أديت الفريضة مع زوجتي وأخي مع زوجته فإذا كان هناك حكم فهل أؤديه عن أخي وعني أم هل يؤديه هو عن نفسه وعن زوجته علما بأنه غير موجود بالمملكة أفيدونا وجزاكم الله خيرا الإحرام من الميقات في من أراد الحج أو العمرة واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه من حد بن عمر رضي الله عنهما قال يهل أهل المدينة منذ الحليثة وذكر تمام الحديث وهذا الخبر خبر بمعنى الأمر وفي الصحيحين من حديثنا عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليثة الحديث وعلى هذا فلا يحل لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام فإن فعل وتجاوز الميقات بغير إحرام وأحرم من مكة أو مما بين مكة والميقات فأليه على ما ذكره العلم فدية يذبحها في مكة ويفرقها على المساكين والفدية شاة منثى من الضائن أو ذكر من الضائن أو منثى من المعظ أو ذكر من المعظ وعلى هذا فيجب على هذا السائل على نفسه شاة شاة نعم وعلى زوجته شاة وعلى أخيه شاة وعلى زوجته أخيه شاة وإذا كان أخوه وزوجته خارج البلد فلا حرج أن يبلغهما بما يجب عليهما ويوكله هو في أداء الواجب عليهم من الفدية لأن التوكيد في مثل هذا جائز نعم بارك الله فيكم