لقاء[42 من 264] ماحكم متمتع بالحج زار المدينة ورجع لمكة ولم يحرم ذي الحليفة؟ ابن عثيمين-كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول حاج متمتع أحرم من المكان الزماني للإحرام وبعد أداء العمرة قام بزيارة المسجد النبوي وقبل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفي العودة ما بين المدينة ومكة رجع بأبار علي وهي ما بين المدينة ومكة وتعتبر مكان إحرام لمن يخرج من المدينة في أيام الإحرام ولم يحرم منه على كونه سيحرم من مكة لأنه متمتع ما الحكم في عدم إحرامه بمعوره بالعبار هل عليه هدي ألما بأنه متمتع وسيذبح هدي في أيام التشريق بمنا على كونه متمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواطيت وقال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن من من يريد الحج أو العمره فإذا مررت بالميقات وأنت ترين الحج أو العمره فإن الواجب عليك أن ترين منه وأن لا تتجاوزه وبناء على هذا فإن المشروع في حق هذا الرجل أن يحرم من أبدال علي أي نزل حليفة حين رجع من المدينة لأنه راجع بنية الحج فيكون مارا بنية حج وهو يرد الحج فألزمه الإحرام فإذا لم يفعل فالمعروف عند عهد العلم أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزقها على الفقراء