لقاء[29 من 264] ما أحكام المتمتع بالعمرة إلى الحج؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يقول فضيلة الشيخ أنا تمتعت بالعمرة إلى الحج ولم أذبح حدي ولم أصم فما رأيكم بهذا أفيدوني جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول السائل إنه تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يهدي هديا ولم يصم ولكن يجب أن نعلم ما هو التمتع بالعمرة إلى الحج الذي ينبني عليه وجوب الحج التمتع بالعمرة إلى الحج أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشر الحج ويفضع منها ويتحلل تحللا كاملا ثم يحرم بالحج من عامه ويكون عند إحرامه بالعمرة فيه قد نوى أن يحج هذا هو المتمتع نعم ويلزمه الهدي بشرط أن لا يرجع إلى بلده فإن رجع إلى بلده ثم عنشأ السفر إلى الحج وأحرم بالحج فقط فإنه يكون مفردا لا متمتع والهدي الواجد هو ما يزلق في الأرفية ويشترط له ثلاثة شروط الأول أن يكون بل أكثر من ثلاثة شروط الأول أن يكون من بهيمة الأنعان فلا يزلق الهدي من غيرها لقول الله تعالى ويذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعان ثاني أن يكون بالغا للسن المدذن وهو الثني من الإبل والبقر والمعذ أو الجذع من الضعن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعن الثالث أن يكون سريما من العيوب المانعة في الإجزاء وهي التي يكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أربع لا تجلس في الأضاحي العوراء البين عورها والمريرة البين مرضها والعرشاء البين ضلعها والعشفاء يعني الهذيرة التي لا تنقف والراضع أن يكون في الزمان الذي يذبح فيه الهدي وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده فلا يزلق ذبح الهدي قبل يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذبح هديه إلا يوم العيد حين رمى جمعة العقبة والخاني أن يكون في الحرم أي داخل أن يعد الحرم إما في ميناء أو مستدفة أو في مكة وكل طريق مكة وكل فجاج مكة طريق ممنحة فلا يجد أن يذبح الهدي في عرفة أو في غيرها من أماكن الحل وقد سنعنا أن بعض الناس ذبحوا هديهم خارج الحرم إما في عرفة أو في جهات أخرى ليس هنا الحرم وهذا لا يطمئ عند أكثر أهل العلم بل لابد أن يكون الذبح في نفخ الحرم أي فيما أثرت حدود الحرم وإذا ذبح فيما أثرت حدود الحرم فلا بأس أن ينقل من لحمها إلى خاشف يشترط لوجوب الهدي المتمتع أن لا يكون من حاضر المسيح الحرم فإن كان من حاضر المسيح الحرم فإنه ليس عليه هدي لقول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيصر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة من إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسيح الحرم أي ذلك الحكم ثابت لمن لم يكن أهله حاضر المسيح الحرم والحكم المذكور هو وجوب الهدي أو بدله لمن عدمه وحاضر المسيح الحرم هم أهل مكة أو الحرم يعني هم من كان داخل حدود الحرم أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم وإنما قلت أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم لأن شهة التنعيم الآن قد صارت من مكة فإن الجور والمباني تعدت التنعيم الذي هو مبتدأ مبتدأ الحرم ومنتهى الحل وعلى هذا فمن كان من أهل التنعيم الذين هم خارج الحرم أو موراءهم والبوث متصلة لبوية مكة فإنهم يعدون من حاضر المسجد الحرم ومن كان من وجهات أخرى داخل حدود الحرم وغير متصل بمكة فإنهم من حاضر المسجد الحرم أيضا فحاضر المسجد الحرم إذن هم أهل مكة أو أهل الحرم فإن كان من حاضر المسجد الحرم فإنه ليس عليه حج ولا صوم هذا السائل يقول إنه حج متمتعاً ولم يهدي ولم يصم نقول له الآن عليك أن تتوب إلى الله فإن كنت من القادرين على الهدي في آن حجك واجب عليك أن تذبحه اليوم ولكن في مكة وإن كنت من غير القادرين على الهدي في آن حجك فعليك الصوم فصوم الآن عشرة أيام ولو في بلدك نعم بارك الله فيكم