لقاء[211 من 211] مات وعليه دين موثق برهن هل يجب على ابنائه أن يدفعوا؟ ابن عثيمين - مشروع كبارالعلماء

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يقول السائل توفي والدي وعليه بقية من قرض للصندوق العقاري فهل يسقط هذا الدين أم يلزمنا أن نسدده؟ هذا الدين من المعروف أنه مؤجل كل سنة يحلوا قصة منه فإذا كان الميت قد أدى جميع الأقصاد التي حلت عليه وهو في حياته فقد بجأت دينته وبقي مال الصندوق موثقا بهذا الرهن يعني رهن البيت ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم توفي وعليه دين يهودي ثمن شعير الشراه لأهله وقد رهن صلى الله عليه وسلم عند هذا الهودي درعة ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وذمته بريئة فإذا كانت الدين رهن يخرز ويكفي وكان ما حل من الدين في حياة الميت قد أوفي فإن ذمته تبرأ نظراً لأن الدين موثق لهذا الرهن ولأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كان إذا قدم إليه الميت فأل أعليه دين يمكن الوفاء منه فإن قالوا أعليه دين يعني وليس له وفاء فإن قالوا نعم ترك الصلاة عليه فقدم ذات يوم إليه رجل من العنصار يصلي عليه فلما سأل عليه دين قالوا نعم فتأخر صلى الله عليه وسلم عليه وقال صل على صاحبكم فقام أبو قتال رضي الله عنه فقال يا رسول الله أدي ناران عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الغليم أو حق الغليم وبرأ منه الميت قال نعم فتقدم وصل عليه وقد ذهب بعضها للعلم إلى أن الميت إذا ضمن دينه وكان الضامن مليا فإنها تبرأ ذنبه بالكلية ولا يرحقه شيء من اسم الدين واستدل بهذا الحديث لكن في الحديث رواية تدل على أنه لا بد أن يكون هناك أثر على الميت حتى يقضي الضامن ما تضمنه من دينه جزاكم الله خير