لقاء[207 من 211] شخص تدين بالدولار ثم ارتفع السعر فهل يرد دولار؟ الشيخ ابن عثيمين -مشروع كبارالعلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

المستمع يقول لقد أقربت رجلا مبلغا من المال بعملة الدولار وقد اتفقت معه على أن يرد المبلغ بالدولار أيضا إلا أن ثمن الدولار اختلف عن ذلك اليوم الذي أقربته فيه وذلك بالزيادة وأصبح هناك فرقا في السعر كبير هل هذا الفرق يعتبر ربا؟ إذا أقرب الإنسان شخصا دولارات فإنه يثبت في دمة المقترض دولارات فقط سواء اشترط ذلك أم لم يشترط وكذلك لو أقربه دراهم سعودية فإنه يثبت له في دمة دراهم سعودية سواء اشترط ذلك أم لم يشترط ولا يجب المقترض أن يوفي سوها سواء زارت قيمتها أم نقفت أم بقيت على ماه عليه فإذا أقربه الدولار وهو يساوي خمسة ريالات مثلا ثم زاد سعره حتى صار يبلغه أشرة ريالات فإنه يزمه أن يوفيه دولارات ولو زادت عليه القيمة بالنسبة لديال السعود ولو أقربه دولارا وهو يساوي دولارات ودولارات وهو يساوي وقت القرض الدولار أربعة ريالات أو خمسة ريالات ثم نقص الدولار حتى صار لا يساوي إلا ثلاثة فإنه لا يزمه إلا دولارات المهم أن من اقترض شيئا لم يثبت في ذمته إلا ما اقترضه فقط ولكن لو أراد المقترض أن يوفي المقرض من عملة أخرى واتفق على ذلك فلا بأس ولكن بشرط أن تكون بالسعر يومها وأن لا تفرق وبينهما شيء لحديث من عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الإبل النقيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم وبالدراهم فنأخذ عنها الدنانير فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بالسعر يومها ما لم تتفرق وبينهما شيء والخلاصة أنه لا يزمه مقترضا لذي اقترض دولارات إلا الدولارات سواء زاد قيمتها أم قصد السائل يقول شكاً قول وهل هذا ربع يعني لو دارز القيمة أقول إذا هذا بربع وذلك لأن الواجب عليك هو أداء ما اقتربت سواء زاد أم قصد