لقاء[203 من 211] ماحكم استفادة المرتهن من الرهن؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
سؤاله الثاني يقول هل يجوز للمرتهن أن يستفيد من الرهن كأن تكون مزرعة يقوم بإخلاحها المرتهن فهل يجوز له أن يأخذ جميع ما يخرج منها دون أن يعطي الرهن شيء لا يجوز ذلك والذي أدن فيه هو
المركوب والمحروب فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا يعني اللبن عندما أخذ المرتهن البقرة أو الشات وأنفق
عليها فإنه له أن يشرب اللبن لكن بقدر النفق فلو قدر أن اللبن قيمته أكثر من نفقه فالقيمة محفوظة للراهن مثال ذلك أنفق عليها كل يوم عشرة لكنه يبيع من لبنها كل يوم بعشرين فالعشرة
الزائدة تحفظ للراهن وتكون رهنا تبعا من أصلها كذلك الظهر الذي يركب البعيد الحمار يرتبن فقطه إذا كان مرهونا أي بقدرها وأما ما سوى ذلك فإن النماء يكون تبعا للراهن أي يكون ملكا للراهن
لكنه يسبع الرهن في كونه مرتهنة عند المرتهنة