لقاء[199 من 211] ماحكم القرض الربوي وحكم زكاته؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يقول بأنه اقترض مبلغا من البنك لعمل مشروع مزرعة دواجن وهذا المبلغ بفائدة سنوية لضمان أرض ملك وعمل المشروع حيث أنه لم يكن الربح مجزي يقول وعملت المشروع حيث أنه لم يكن الربح مجزي لسداد هذا الدين حتى طررت للحضور للمملكة للعمل لكي أقوم بالسداد سؤالي هل هذا المبلغ يعتبر ربا وما هي الزكاة التي تدفع عن هذا المشروع أفيدونا لكي أريح ضميري وقلبي جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا السؤال ترمنا مسألتين المسألة الأولى اقتراض الرجل من البنك بفائدة وهذا ربا بلا شك وذلك لأن بيع النقد بالنقد نسيئة لا يجوز فإذا انضاف إلى ذلك رب يجعل على كل سنة صار جامعا بين نوعي الربا وهما ربا الفضل وربا نسيئة والربا ليس بالأمر الهيئ بل هو من كبائر الذنوب العظيمة التي قال الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وأخبر عز وجل أنه حرم الربا فقال وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هو فيها خالدون ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الزبا وموكلة وشاهده وكاتبه وقالهم سواء أي في اللعنة والعياء بالله وقال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد وأخبر أن من زاد أو استزاد فقط أرضا وقال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد في استقرقت من شخص مالا بفائدة فليس هذا الدقار من في الحقيقة ولكنه بيع لأن القرض يقصد به الإرفاق والإحسان وهذا الذي جرى بينكما لا يقصد به الإرفاق والإحسان إنما يقصد به المعاوضة والربح والتكسب فهو ربع وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك وعليك أودن مثله وأما وجوب الزكاة في هذا المشروع فكل ما كان مهيعا للبيع من هذا المشروع فإن فيه الزكاة أما الآلات والأدوات الباقية التي تستعمل للإنتاج فإنه ليس فيها زكاة لأنها ليست عروضة تجارة إذ أنها معدة للإستعمال وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المؤمن في عبده ولا فرصه صدقة