لقاء[154 من 211] ماحكم استبدال العملات الورقية بمعدنية مع الزيادة؟!! ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
سنت فتوى من أحد أهل العلم بأنه يجوز استبدال العملة الورقية بأخرى معدنية مع التفاضل والزيادة في أحدهما كان يستبدل خمسين ريال ورقية بثمانية واربعين معدنية فما حكم الشر في نظركم فضيلة
الشيخ بهذا وإن كان هذا يجوز فأرجو توضيح الألة في ذلك أتابكم الله الذي أرى أن هذا جائز لكن بشرط التقابل في مجلس العقد فأرجوز أن أعطيك عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالة معدنية أو خمسين
ريالا ورقيا بثمانية واربعين معدنية أو بالعكس بأن أعطيك عشرة ريالات ورقية بأحد عشر ريالا معدنيا لأنه أحاني تكون رغبة في هذا وأحاني تكون رغبة في هذا وذلك الاختلاف الجنس وإن كانت
القيمة في نظر الحكومة واحدة لكن الجنس مختلف والتقيم هذا تقويم نظامي ليس تقويم حقيقيا بدليل أن الحكومة لو شاءت لجعلت بذل ريال ورقي ليالين من هذا من ريال المعدني أو أكثر أو أقل فإذا
كان هذا ثمنا بحسب نظام الحكومة لا بحسب الواقع فإن التفاضل لا بأس به وهكذا نقول في جميع الأوراق النقبية إذا اختلفت جنسها فإنه يجز فيها التفاضل لكن بشرط التقابض في مجلس العقد وهذا
الذي قلته قول وسط بين من يقول إنه لابد من التفاول والتقابض وبين قول من يقول إنه لا يشترط التقابض ولا التفاول فهذا القول وسط أن ما عدد الذهب والفضة من يختلف جنسه فإنه يجوز فيه
التفاضل ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد أما الذهب والفضة فإنه إذا بيع الذهب بالذهب فلابد من أمرين التساوي وزناً والتقابض في مجلس العقد وإذا بيع الفضة بفضة فلابد من هذين الأمرين
أيضاً التساوي وزناً والتقابض في مجلس العقد وإذا بيع ذهب بفضة وإن كان كل منهما نقداً كالدراهم الدمانير فلابد من التقابض في مجلس العقد وأما التساوي الثلاثة بشرط نعم