لقاء[110 من 211] مامعنى حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر؟! ان عثييمن
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ما معنى هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أرضى أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث
السؤال هو هل إذا اشتريت بر أو تمر يشترط علي أن أدفع القيمة في الحال لأنه في حديث آخر يقول إذا اختلفت هذه الأنواع فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أرجو توضيح هذه المسألة بأدلة واضحة
حتى نفهم الجواب ولكم الشكر الأمر فيما قال الأخصائل وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والثمر بالثمر والملح بالملح
هذه السبسة أشياء نعم بمثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناع فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد قد وتفصيل ذلك أنك إذا بعت برا ببر وجب عليك أمران الأمر الأول التساوي في
المكياب بأن يكون تيلهما سواء والأمر الثاني التقابض قبل التفرق لقوله مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد نعم وإذا بعت برا برا بشعير وجب عليك أمر واحد وهو التقابض قبل التفرق ولا يجب التماثل
لاختلاف الجنس وهذا معنى قوله فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم يعني بزائد أو ناقص إذا كان يدا بيد وإذا بعت ذهبا بذهب وجب عليك أمران التساوي في الميزان والتقابض قبل التفرق
وإذا بعت ذهبا بذبه وجب عليك أمر واحد وهو التقابض قبل التفرق وأما التساوي فلا يجب عليه بقي ما لو اشتريت برا بذهب نعم فإن ظاهر الحديث أنه لا بد من التقابض قبل التفرق بقوله صلى الله
عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناق فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وشراء البر الذهب فيه الثلاثة وعلى هذا فيجب التقابض قبل التفرق هذا ظاهر عموم الحديث ولكن هذا الظاهر غير مراد فإنه
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جواز السلم في الثمار وهو أن يشترى من الفلاح كمر بدراهم منقودة مع سأخر طبض التمر قال ابن عبا صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم وهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسلم في شيء في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم ففي هذا الحديث نص صريح على جواز شراء
التمر المعجل بنقد بنقد معجل وعلى هذا فيكون هذا النص مقدما على ظاهر العموم في الحديث الذي ذكرناه وهو قوله صلى الله عليه وسلم