لقاء[86 من 211] هل يجوز لأمين الصندوق في شركة التعاون مع وكيل الشركة في معاملة خاطئة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
شخص يعمل أمين صندوق في إحدى المؤسسات ومدير المؤسسة وكيل لورثة أبيهم ويقوم هذا الوكيل وهو أخوهم بإصدار أوامره لأمين الصندوق بصرف مكافآت العمال وصدقات وتبرعات وقروض لبعض المحتاجين
فهل على أمين الصندوق إثم فيما لو تعد الوكيل الصلاحيات الممنوحة له إذا تعد الوكيل الصلاحيات الممنوحة له وأمين الصندوق يعلم بذلك فإنه لا يجل له أن يصف شيء من الصندوق لأن ذلك من باب
التعاون على الإثم والأدوان وعليه أن ينصح الوكيل ويخوفه من الله ومن المعلوم أن الوكيل والأصحة نقول أن الولي ألمال القصار لا يحل له أن يتبرع بشيء من أموالهم ولا بالصدقة وأما القرض
فإنه قد يجول بشرب أن يكون المقترب مليا أو يقيم رامنا مليا أو يرهن رحن يمكن الوفا منه وبشربا آخر فهو أن يكون المولى عليه مصلحة في هذا القرض ولا أريد بالمصلحة الزيادة لأن الزيادة في
القرض من الربع ولكن أريد مصلحة إذا كان قرضه لهذا الرجل يحميه من التتاع الغير عليه ويحفظه فهذا مصلحة للمولى عليه فإذا اجتمع هذا الشرطان الأول المصلحة والثاني انتفاء الخطر بإقامة
ضامن بحيث يكون المستقرد مليا أو يقيم ضامنا مليا أو يدفع رهنا يحفظ ويمكن القضى منه فإن ذلك لا بأس به وحينئذ نقول تصرفات الولي في مال المولى عليه تنقفن إلى تارتقسة قسم جائز وهو ما
كان فيه مصلحة كالبي والشراء والاتجار إذا رأى المصلحة في ذلك قسم ممنوع على كل حال كالصدقات والتبرعات وقسم جائز بشرط وهو القرض والشرط هو ما أشرت إليه أولا وهو أن نضمن هذا المال بحيث
يكون المقترد مليا أو يقيم ضامنا مليا أو يدفع رهنا محفظا والثاني أن يكون في ذلك مصلحة نعم بارك الله