لقاء[67 من 211] ماحكم بيع العملات مع تأخر القبض؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ما حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل أفيدوني معجورين بيع عملة بعملة أخرى مع التأشيل لا يجوز على القول الذي اختاره ومن المعلوم أن هذه العملات الورقية لم تخرج قديما وإنما خرجت حديثا
ولهذا اختلف العلماء في حكمها حتى أوصلها بعض العلماء إلى ستة أقوال وأختار منها أنا أنه لا يجوز فيها النسيئة ويجوز فيها الفضل بمعنى أنه لا يجوز أن أبدل دينارا بدولار مع التأجيل سواء
كان ذلك مؤجلا أو تأخر القبض وهو غير مؤجل فإذا أردت أن أبيع دولارات بدنانير وجب أن أخذ الدولارات وأسلم الدنانير في المجلس بدون تأخير وهكذا أيضا لو أردت أن أبيع الدولار بالإعلام
السعودية فإنه لا بد من أخذ العوض في المجلس يدم بيت أما الزيارة والنقصان فليس بحرام وذلك الاقتلاف الجنس وقد قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بالمثل يدم بيت فإذا اختلفت هذه الأصنات فبيعوا كيف شئتم إذا كان عيدا بيت واقتلاف الجنس يكون باقتلاف الدولة المصدرة لهذا النقد
وباقتلاف المادة التي سمع منها هذا النقد وبناء على ذلك فإذا صرف الإنسان عشرة ريالات سعودية من الورق بتسعة ريالات سعودية من المعدن فإن ذلك لا بأس بهم لكن لا بد أن يكون يدم بيت وخلاصة
الجواب أن هذه الأوراق النقدية يجري فيها ربا نسيئة بمعنى أنه يحظم تأخير القبض من الجانبين أو من أحدهما عن مجلس الأقد وأما ربا الفضل فليس بحرام لاستلاف الجنس فسجوز الزيادة والنقصان
ولا حرج في هذا وعليه فإذا أبدلت عملة بعملة أخرى على وجه التأجين فإن ذلك حرام لا يجوز أو صرفت عملة بعملة أخرى على وجه خال لكن لم يقبض العوضان في المجلس فإن ذلك أيضا لا يجوز نعم