لقاء[64 من 211] اشترى سيارة ب20 ألف وينها ب30 ألف لسنة فهل يجوز؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
اشتريت السيارة بعشرين ألف نقدا ودينتها بثلاثين ألف لسنة هل يعتبر ذلك حرام أم حلال نرجو بهذا إفادة الجواب على هذا السؤال من وجهين من وجه الأول صيغة العقد هل هذا الذي تشتر السيارة
بعشرين ألفا ثم باعها بثلاثين هل كانت السيارة عنده قبل أن يطلبها المستدين قد اشترها وأبقاها عنده في إحياذته ثم جاء هذا الرجل ليشتريها إلى مدة سنة فباعها عليه بثلاثين أو أنه إن
نشترها بعشرين بعد طلب المستدين أن يشتري له فإن كانت السورة الأولى أي أن هذه السيارة كانت عنده من قبل ثم جاء هذا يشتريها منه بهذا الربح فإننا ننظر في هذه المثلة من ورشة الثانية وهو
هل هذا الربح الزائب الكثير جائز أم أو ليس بجائز الذي يظهر لي من عموم العدلة مثل قوله تعالى وأحد الله بيا وحرم الوداء ومثل قوله تعالى يَا أَيُّهُ لَيْنَا آمَنْ وَنْفِقُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَلَمْ يُحْدُ بِاللَّهُ كَفْتُمْ الذي يظهر لي أن ذلك جاء ما دام المشتري بالغا عاقلا رشيدا لأنه غير مجبرنا على هذا السمن ولأن المالك حر يبيع بما أراد لكن
ينبغي للعسان أن يرحم عباد الله سبحانه وتعالى فإن الراحمين يرحمهم الرحمن وإذا علم أن هذا المشتري إن مشتراء من عجل الضرورة والحاجة فليرفق به ولا يأخذ عليه إلا ربحا بسيرا حتى يدخل في
قوله صلى الله عليه وسلم من يسر على مؤثر يسر الله عليه في الدنيا والآخرى أما إذا كانت الصورة الثانية وهو أن المشتريين جاء إلى هذا التاج وقال أريد أن تشتري لي السجارة وأربحك فيها كذا
وكذا فذهب فاشترى له من المعرض ثم باع عليه وهي في المعرض فإن هذا لا يجر لأن حقيقته أن هذا التاجر دين هذا الفقير حيث أقرره ثمن هذه السجارة ربح وزيادة ومن المعلوم أن القرض إذا جرى
نفعا كان ربع وعلى هذا فلا تجوز هذه الصورة وهنا نأخذ قاعدة نرسمها وهي أنه إذا كان شراء التاجر السجارة والسلعة من أجل طلب المفتدين يبيعها عليه بأكثر فإن هذا ربع ولا يجر أما إذا كانت
السلعة موجودة عند التاجر فجاء الرجل واشتراها بأكثر من ثمنها نقدا لأنه شراها بثمن مقصط فإن هذا لا بأس به لدخوله في غموم قوله تعالى وأحل الله