لقاء[39 من 211] ماالحكم في التاجر يبيع لك سلعة بشرط أن تشتري سلعة أخرى غيرها؟ ابن عثيمين-كبارالعلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ما حكم الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئا ويشترط عليك شيئا آخر لتأخذه معه نظرا لعدم اعتبال الناس على هذا النوع من البضاعة وما حكم البيع هل هو صحيحا لا وهل يلحق إثم في شراء ذلك نعم هذا لا بأس به أي لا بأس أن يقول لك الباء أنا لا أبيعالك هذه السلعة إلا أن تشتري السلعة الأخرى نعم فإذا رضيت بذلك فلا حرج لعم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمون على شروطه وذا قوله إن أحق الشروط أن توفيدوا بهم السحفات بهم الفروس فالأصل في الشروط كالأصل في العقود وهو الإباحة والحل حتى يقوم دليل على المن فإذا شرط عليك الباء ألا أن تشتري السلعة الأخرى مع ما تريده من السلعة فلا حرج عليك أن تشتري منه إلا إذا كان اشترط عليك سلعة يجري فيها الرداء مع الثمن الذي اشتريت به مثل أن تشتري طعام بطعام كبر ببر مثلا فإشترط عليك أن تشتري منه برا آخر فإن ذلك لا يجوز بأنه يؤدي إلى التفاضل في بيع الجنسين بعضهما ببعض والجنس إذا بيع بعضه ببعض لا يجوز التفاضل فيه تقريب المبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ذكرنا أنه لا بأس من الشعب البائع المشتري أن يشتري أسلعة أخرى مع ما يريده إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا وذكرنا مثالا في مستفيدا كذلك المثال الآخر لو طلبت أن تشتري منه ساعة مثلا فقال لا أريد أن تشتري منه سلعة أخرى سلعة له كعادة النسيقية مهلا فإن هذا لا يجوز لأن هذا الشرط يتضمن محذورا شرعيا فيكون باطلا تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط اللي ستكتبلاحه باطل وإن كان معي شرط