لقاء[38 من 211] ماهو البيع الصحيح في بيع التقسيط؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
في بيئ التقسيط يقول السائل في بيئ التقسيط ما هو البيئ الصحيح ونرجو أمثلة على ذلك لأنه كثر في زماننا هذا بيئ التقسيط له أمثلة كما قال السائل والمثال الجائز هو أن يشتر السلعة
الموجودة عند البائل من قبل تساوي ألفاً بألف وخمسمائة إلى سنة وهو يريد السلعة تنفسها هذا جائز بالإجماع أو يريد أن يتزر بهذه السلعة لأن يشترها في هذا البلد ويذهب بها إلى بلد آخر
ليزيد سمنها هذا أيضاً جائز بالإجماع مثال ذلك أتى رجل إلى شخص عنده فلة تساوي أربعمائة ألف نقدم فقال أريد أن أستدها منك خمسمائة ألف مؤجرة إلى سنة فاتفق على ذلك فلا بعض بها بالإجماع
لأن الرجل اشترها ليسكنها لكن زالها في ثمنها من أجل أنه ثمن مؤخر ومعلوم أن الثمن المؤخر يختلف عن الثمن المقدم أو إنسان اشترى سلعة بثمن معجل يريد بها الربح فهذا أيضاً جائز كإنسان
اشترى من شخص فلة تساوي أربعمائة نقدم بخمسمائة إلى أجل يريد أن يربح فيها فلعل تكون بثمائة أهل أجل أو بخمسمائة نقدم فيربح هذا لبع سبيل بالإجماع الصورة الثالثة أن يأتي شخص إلى آخر إلى
تاجر فيقول أنا معتاج للسيارة سفة وكذا وكذا فيقول التاجر اذهب إلى المعرض وتخير السيارة لتريد ثم اعتني حتى اشتريها من المعرض ثم اعطيها عليك بثمن مؤدل أكثر من مستراه به فهذا حرام وذلك
لأن البائع لم يشتري السلعة إلا من أجل الطالب الذي طالبها ولولا طالبه إياه مستراه فيكون كالذي أقرض المحتاج إلى السجارة أقرضه دراهم إلى أجل بزيادة وما شراء التاجر لهذه السجارة ليبيع
على هذا المحتاج إلا حيلة فقط وإلا فليس له غرض في السجارة هذا حرام وإن كان بعض الناس قد يفتي بجوازه فإن قول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إنما العمال بنيات يدل على منهم لأن هذا
التاجر ما نوى إلا الزيادة ما له غرض في السجارة وقول بعضهم إن التاجر يقول إذا اشتريتها يعني التاجر فأنت أيها المحتاج بالخياط وإن قالها فهو فدليس لأنه من المعلوم أن الذي يحتاج السلعة
لن يردها يريدها على كل حال هذه ثلاث صورة صورة الأخيرة غير جاعدة في الصورة رابعة تسمى مثل التورق وهي أن يحتاج الإنسان إلى دراهم فيأتي إلى صاحب المعرض ويشتري منه السجارة التي ساوي
خمسين ألفاً لستين ألفاً إلى سنة وقف المشتري الدراهم فقد اختلف العلم رحمهم الله في هذه المسألة فمنهم من قال أنها جاعزة لأن الباعر يقول أنا ما للمشتري وغرضه أنا بيع السيارة هو
المشتري يفعل ما شاء واختار الشيخ لسام بن تيمير رحمه الله أن ذلك حرام وأنه من العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والورع أن يتركها الإنسان وأن لا يتعمل بها فهذه
أرض صور في مسألة البيع بالتقسيم شكر الله لكم