لقاء[27 من 211] هل يجوز بيع التقسيط بيعتان في بيعة؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هل البيع بالتقصيط جائز لأن التاجر يقول بأن سعر هذه المادة 100 دينار على إدفاع المبلغ مقدم و 150 دينار تقصيط على كذا من الأشهر فما حكم ذلك معجري ذلك جائز ولا بعد سبح لذقوري دعوم من قوله تعالى وأحل الله البيع وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا فداينتم ببيعن إذا أجل المثن فأكتبوه وهذا المشتري عبرت عليه السلعة بثمانين ثمان النقد وثمان المؤجل ولنقرض أن ثمن النقد مئة وأن المؤجل مئة وخمسون فأخذ بالمؤجل في نفس المجلس وذهب للسلعة فثبت في ذنتي مئة وخمسون على وجه التحديد والتعيين فهذا بيع لا بأس به لأن المشتري خير بين هذا أو هذا وليس هذا من الردى في شيء لأن الردى عن تبيع دراهن بدراهن لا أن تبيع سلعة ثمنها حاضرا كذا وثمنها مؤجلا كذا وليس هذا من البيعتين في بيعة لأن هذا بيعة واحدة لكنه خجر الإنسان بين بيعتين فاختار واحدة منهما والبيعتين في بيعة أطح ما قيل في معناهما أن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن اشتره منه بثمن نقط أقل مثال ذلك أن يبيع عليه بيتا بمئة ألف لمدة سنة ثم يرجع الباع ويشتري البيت ممن اشتره منه بثمانين نقدا فهذه هي المحرمة وهي بيعتين في بيعة لأن حقيقة الأمر أن المبيع واحد ورد عليه صفقتان ويراد به التحيل إما من قريبا أو من بعيد على أن يسبلن ثمانين ويسلم بادلها مئة وهذا حيرة على رباد لا شك ولكن في مسألة التقفير يجب أن يلاحظ أمر هام وهو أنه لا بد أن تكون السلعة عند الباع مالكا لها قبل أن تتفق معه فإن لم تكن عنده أي ليس مالكا لها فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبع مالكا لها بارك الله فيكم فضيلة الشيء