لقاء[10 من 211] ماحكم بيع الذهب بذهب وأخذ الفرق؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ما حكم أخذ الفرق عليه بالبيع يعني على الذهب إذا باع ذهبا وأخذ الفرق أو باع ذهبا بذهب وأخذ الفرق بينهما إذا باع ذهبا بذهب وأخذ الفرق بينهما فإن كان هذا الفرق في مقابلة زيادة الذهب
الثاني فهذا مختلف فيه من العلماء من أجابه كشيخ الإسلام بن تيمية وقال إنه يجوز أن تبيع حليا زينته عشرون مثقالا بحلي زينته خمسة وعشرون مثقالا وتجعل تجعل مع الناقص دراهم تقابل خمسة
المتاقيل في الزائد على عشرين ويقول إن هذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل لأن هنا نجعل الزائد أو نجعل الدراهم في مقابلة الزائد الزائد الذي هو خمسة
مثقيل ونجعل عشرين مثقالا من الخمسة وعشرين يقابل عشرين مثقالا التي معها الدراهم ويتحقق بذلك ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم من كون الذهب بالذهب مثلا بمثل والمشهور من مذهب الحنابلة
أن ذلك لا يجوز وقالوا إن عموم الحديث مثلا بمثل يشمل هذه الصورة وهذه الصورة لا شك أن فيها زيادة في أحد الجانبين من غير الجنس وزيادة من الجنس في الجانب الآخر وقالوا إن ذلك لا يجوز
نعم والاحتياط أن لا يفعل هذا هو الأحوط وأن يبيع صاحب الذهب القليل ذهبه خارجا يعني على إنسان آخر ثم يأخذ ثمنه ويضيف إليه الدراهم التي سيضيفها إليه من قبل ويشتري الذهب الجديد هذا
أسلم وأحوط وأبرع بالذن نعم أو مثلا يبيع على صاحب المحل ويقبض نقوده وإن شاء يشترى منه أو من غيره ويشتري منه إن أراض مثلا هذا لا ينبغي لا ينبغي لا ينبغي إذا كان من نفس لا فيما إذا من
نفس صاحب الذهب لا لا فيما إذا كان هناك مواطعة من قبل أو اتفاق على إنه يبيع عليه ويشري منه فإن هذا يكون حيلة إنما نعم لو أنه باعه على صاحب الدكان وأخذ الدراهم وذهب يطلب من محل آخر
فلم يستقم ولم يجد شيئا ثم رجع إلى الأول فهذا لا بأس به كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه