لقاء[131 من 137] ماحكم تزويج المرأة برجل لا ترغب فيه؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ما حكم الإسلام في نظركم في تزويج فتاة من شاب لا تريد زواج منه أو العكس شاب من فتاة وإذا كم مثل هذا الزواج هل هذا الزواج صحيف أم لا وهل هناك أدلة على التحليم الزواج من أشرف العقود وأعظمها خطرا وأبلغها أثرا لما يترتب عليه من المحرمية والتوارث والأنثاب وغير ذلك من الأمور الهامة في المجتمع ولهذا يجب التحري فيه بدقة بالغة ومن أهم ما يجب التحري فيه أن يفطر النكاح وعن رضا من الزوج أو الزوجة فلا يجوز أن تجبر الزوجة على نكاح من لا تريد سواء كانت سيدا أم بكرا وسواء كان العاقد أباها أم غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأمر وسئل عن كيفية استئدان البكر أو عن كيفية إذن البكر فقال إذنها أن تسكت وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم البكر يستأذنها أبوها فنص على البكر ونص على الأب وهذا دليل ظاهر على أنه ليس لأحد ولو كان أبا أن يجبر موليته على النكاح بمن لا ترضاه حتى وإن كان هذا الخاطب ممن يرضى دينه وخلقه لأنها يآل بنفسها لكن لا ينبغي لها أن ترد الخاطب إذا فان لا دينه وخلقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من رضون دينه وخلقه فانتكوه إلا تتعلوه تكون فتنة في العرض وفتار كبير أو قال عريض ولكن إذا اختارت من ليس بكفء في دينه فإن لوليها يمنع النكاح ولا حرج عليه في المنح حتى لو بقيت بدون زوج وهي لم ترضى إلا بزوج لا يرضى دينه فإن لعبيها أن يمنعها لمفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أعطاكم من ترضى دينه وخلقه فأنكحوه وإذا زوجت بمن لم ترضى به فإن النكاح يكون موقوفا على إجازتها فإن أجالت فالنكاح بحالة وإلا وجب صفح أو إلا وجب التفريق بينهما لأن النكاح لم يصح فإن قلت كيف يمكن أن تكون رافرة ثم تجيز ذات ثم تجيز ذلك قلت نعم يمكن أن تكون رافرة بالأول فإذا رأت العقل قلت تم رضيت وأجازت ولكننا لا نعمل ذلك أنه يجوز أن يقدم وليها على أن يزوجها ويكارها بل ذلك حرم عليه وكذلك النسبة في الزوج فإنه لا يجوز أن يجبر على النكاح بمن تعيدها بل ولا أن يضغط عليه ويضيق عليه فإن ذلك سبب لما لا تحمد عقبه وقد بلغنا أن بعض الناس يجبر ابنه على أن يتزوج ابنة أخيه أي ابنة أخي الأب وهي ابنة عمل فيتزوجها لبن وهو كاره للزواج فيقع بعد ذلك مالة أحمد عقباه لأن يمسكها لبن على مرض وتعب النفسي أو يطلقها فيكون الضرر الحاصل بالطلاق بعد النكاح أشد من الضرر الحاصل بعدم النكاح وقد قالت العامة مثلا التحويل من أفل الدرجة أحسن من التحويل من أفل الدرجة