لقاء[128 من 137] ماحكم رفض صاحب الخلق والدين في الزواج؟!! الشيخ ابنن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تذكر بأنها فتاة متدينة وتحمد الله وقد تقدم لخطبتها شاب متدين وفقيه ومتمكن من معرفة الأمور الشرعية وأحكامه تقول قد خطبني من أبي ولكنه رفض وقال يجب أن يكون من العائلة وقال إنه ليس من العائلة وقد قرأت في أحد الكتب حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في العرض وفساد كبير ما هي الفتنة في هذا الحديث وهل على والدي ذنب في رصده لهذا الشاب جزاكم الله خيرا هذا السؤال يحتاج جوابه إلى مقدمة ونصيحة نوتيهها إلى أولياء الأمور في تذوج النساء إنه من المعلوم أن ولي المرأة يجب عليه أداء الأمانة بحيث لا يزوجها من لا يردينه حتى وإذ غابته المرأة لأن المرأة قاسرة في عقلها وتذكيرها ولهذا لا يفرح أن تكون أميرة أمرة عامة على الرجال والنساء وإن كان يفرح أن تكون ولية لأمور النساء في حقل النساء كمذية في مدرسة ونحوها وقد فقد تختار نفسها من لا يردينه لإعجابها بصورته أو لإعجابها بفصاحته أو تملقه أو ما أشفى هلاله وفي هذا الحال لوليها أن يمنعها من نكاحها بهذا الصاقم وكما أن له منعها من تزويت بمن لا يردينه فإنه يحرم عليه منعها من أن تتزوج بما ترضيته وهو ذو خلق ودين لأن الأمر إليها في ذلك والولي ما هو إلا متولي لعمرها لألا تغتر وتختار من لا ينبغي أن تتزوج به ولكنه لنظر له السيطرة التامة عليها بحيث يمنعها عن من شاء ويزوجها بمن شاء فيجب على ولي أمن المرأة إذا خطبها من نردينه وخلقه ورضيته أن يتزوجها أن يزوجها ولا يحل له من هو فإن منع فهو آثم بل قد قال العلماء إذا تكرر منعه فإنه يكون فاسقا تسقط ولايته وتنتقل الولاة إلى من بعده وعلى هذا فإذا منع الأب من تزوج ابنته بشخ رضيته ويرضى دينه وخلقه فلعمها أن يزوجها ولو كره أبوها ولأخيها أن يزوجها ولو كره أبوه والأخ مقدم على العم لكن الأخ قد لا يتقدم لتزوجها خوفا من أبيه فيزوجها في هذه الحالة العم وإذا قد أن العم امتنع زوجها ابن العم وإذا امتنعت العائلة احتراما لأبيها زوجها القاضي وهذا وإن كان ممتنعا عاجة وعرفا فإننا نبين أنه حق للمرأة سواء فعلته أم لم تفعل لكننا نحذر أولياء الأمور من أن يمنعوا من ولاهم الله عليهن من تزوجهن بكف إن يغضينه هذا ما أحب أن ينتبه له أولياء الأمور في تزوج النساء أما هذه القرية الخاصة فنقذ هذه المرأة إذا امتنع وردك من أن يزوجك بمن تغضي فيه خلقا ودينا وأبى أن يزوجك إلا من العائلة فإنه لاجب عليك طاعته بل لك الحق أن تطلبي من ولي بعده أن يزوجك فإن انتنع الأولياء اتباعا للعادات والتقاليد فطلبي ذلك من القاضي وعن القاضي أن يزوجك إلا أن يرى أو يخاف مفسجة العظمى في تزوجك فالأمر إليه وأما مع الحديث إذا عفاكم وانتظرنا دينه خلقا فزوجوه أو قال فأنتعوه إلا تفعلوه تكون فثنة بالأرض وفشار كبير فالفتنة هي إما في المال وإما في العرض والفشار الكبير ما يتعطب على هذه الفتنة من الشر وانتشاب الزنى وغير ذلك وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن منع تزوج موليته بمن يرضى دينه وخلقه هل هو