لقاء[122 من 137] ماحكم منع الأب ابنه من التزوج بامرأة ارتضاها؟ الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول بأنه يرغب في الزواج من فتاة ارتضاها لنفسه لكن الوالد يقول غير موافق ويرغب بتزويج من فتاة من أقربائه علما بأنها لا تصلي ماذا عفاي أن أفعل أرشدوني وانصحوني مأجورين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأخصابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جوابنا على هذا وإرشادنا للأخ السائل أن نقول أولا إنه لا يحل للوالد أن يمنع ابنه من التزوج بامرأة يرتضيها لنفسه وأن يجبره على التزوج بامرأة لا يريدها ولكنها من أقارب الوالد وذلك لأن هذه الأمور من الأمور الخاصة بالإمثال نفسه والتي لا يملك نفسه فيها فلا يجوز أن يجبر على ما لا يريد وأن يمنع مما يريد فهذا بالنسبة لأبي هذا السائل ووجه النصيحة إليه بأن يدعى ابنه وما يريد أما بالنسبة للإبن فإنه لا يزمه طاعة والده في هذا الحال أي لا يزمه أن يطيع والده في أن يتزوج امرأة لا يريدها وأن يدعى امرأة يريدها فله أن يتزوج المرأة التي يريدها ولو كره والده إذا لم تكن هذه المرأة ذات حلل في دينها أو خلقها ولسيما أن السائل يقول إن هذه المرأة التي يريد أبوها أن يتزوجها لا تصلي فإن المرأة التي لا تصلي لا يحل لأي مسلم أن يتزوج بها حتى تعود إلى الإسلام لأن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة فكما أنه لا يجوز لنا أن نزوج امرأة برجل لا يصلي فكذلك لا يجوز أن يتزوج إنسان بمرأة لا تصلي وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للأب أن يكثب ابنه أن يتزوج بمرأة لا يريدها أو أن يمنعه من يتزوج بمرأة يريدها إذا كانت تحلق ودي ولا يلزم الإبن أن يطيع ورده في ذلك وله أن يتزوج من يريد أو من يرغب في زواجها ولا يعد ذلك عقوقا من زوالدها