لقاء[110 من 137] هل يجوز للزوج أن يتزوج أخت زوجته قبل انتهاء العدة؟!! ابن عثيمين - مشروع كبارالعلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي طلقها قبل أن تكمل عدتها أم أنه لا يجوز؟
لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي طلقها حتى تنتهي العدة لأنها أي مطلقة إن كانت رجعية فهذه حكم الزوجة إلا تنفسني وإن كانت غير رجعية فإن علاقة نتاحها مع زوجها الذي طلقها قد تقي
شيء منها فلا يجوز أن يتزوج عليها أختها ولكن يجب أن نعلم ما هو الفرق بين رجعية وبينها غير رجعية الرجعية هو من يملك زوجها ورجعها بلا عقد وغير رجعية من لا يملك يرجعها إلا بعقد ثم إن
كان سبعينة بطلاق ثلاث لم يملك يرجعها إلا بعقد بعد أن تنكح زوجا غيره ويطأها الزوج الثاني ثم يفارقها وتنقضها إدتها فتحل للزوج الأول بعقد جديد ولكن يجب أن نكون نكاح الثاني لها نتاح
رغبة لا نتاح تعليق لا نتاح التحليق فإن نتاح التحليل باطل ولا يحلها لزوجها الأول مثال ذلك رجل طلق ثلاثة مرات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثلاثة فراءه أحد أصدقائه ناديه فأراد
أن يحسن إليه إذا أمر فتتزوج مراته التي طلقها ثلاثة مرات فلم بنيه أنه إذا جمعها طلقها لتحل للزوج الأول ثم جمعها ثم طلقها ففي هذه الحال لا تحل للزوج الأول لأن نتاح الثاني لها نتاح
تحليق حيث قصد به التحليق وقد روي على النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له وخلاصة الجواب أن يقول لا يحل من الرجل أن نتزوج أخت زوجك إذا طلقها حتى تنتهي
ردتها فإذا قال قائل وهل يحرم على الإنسان أن يجمع بين زوجته وبين مرات أخرى سوى أختها قلنا نعم لا يجمع بينها وبين عمتها ولا بين خالتها وأما أمها وجداتها أي أم زوجته وجداتها فإنه من
حرام عليها على التأبيد لا يحلن له ولا طلق البنت وكذلك بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها لا يحلن للزوج إذا كان قد دخل بزوجته التي أمهم أو جدتهم ومعنى قولنا دخل بها أي جامعهم
لأن ذريق المرأة يعني ذريق زوجة حرام على الزوج إذا كان قد جامع أمهم فإن عقدت عليها ولم جامعها ثم طلقها وتزوجت في آخر فإن بناتها من الزوج الآخر حلال له لأن الله تعالى قال وربائبكم
التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لن تكون دخلتم بهم فلا جنى حالكم قال هذا في سياق المحرمات إلى الأبد ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لن تكون دخلتم بهم
فلا جنى حالكم