لقاء[109 من 137] هل يجوز نكاح الرجل من ابنته من الزنا؟!! الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

سؤاله الآخر يقول لو زنى رجل بمرأة محصنة أو غير محصنة وولدت المرأة بنتا من هذا الزاني فهل يجوز بالزاني أن ينكح هذه البنت أم لا أفدون جزاكم الله خير قبل الإجابة على سؤاله ينبغي أن يعلم المسلمون أن الزنى من كبائر الذنوب وأنه فاحشة من الفواحش وأن الله تبارك وتعالى جعل له في الدنيا عقوبة رادعة وفي نفس الوقت مكثرة هذه العقوبة أنه إذا كان الزاني غير محصن وهو الذي لم يتزوج فإنه يجب أن يجلد مئة جلده وينفى عن البلد لمدة سنة وإن كان قد تزوج وحصل منه تنتاع كامل بزوجته فإن زناه بعد ذلك يوجب عليه الرجل بالحجارة حتى يموت وهذا دليل على قفح هذا العمل وقد وصده الله تعالى بأنه فاحشة وأنه سبيل السوء فقال تعالى ولا تقرب الزناء إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولكن إذا تل المرء بهذا الشيء وبعته نفسه إليه وأثيب به فإنه يجب عليه أن يندم ويقبع ويستغفر الله عز وجل ويعزن على أن لا يعود ثم إن خلق من مائه حمد فإن هذا الماء ماء كاسب لأنه مستفاح والحمد لا يتحق به ولا يتب إليه شرعا ولكنه مع ذلك لا يحل أن يتزوج إذا كانت بنتا خلقت من مائه وللك لأنه إذا كان الرضاء وهو تغد الطفل بالبن الناشئ عن حمل من الرجل إذا كان هذا الرضاء يؤثر في جحيم الرضيعة بحيث تحرم على صاحب اللبن وتوضيح ذلك أنه لو ارتبعت طفلة من زوجة رجل فإن هذه الطفلة إذا ارتبعت الرضاء المعتبر شرعا تكون بنتا له من الرضاء لا يجب أن يتزوجها لأنها تغدت من لبن نشأ من حمل لهذا الزوج فكيف إذا كانت هي قد خلقت من مائه فإنها تكون أولى بالتحريب وبهذا نقول إن هذه الطفلة التي خلقت من ماء الزاني لا تعتبر بنتا له شرعا ولكنه لا يحل له أن يتزوجها ولا أن يتزوج أحدا من فروعها لأنها خلقت من مائه