لقاء[96 من 137] ماحكم من تزوج بنية التحليل ثم رفض طلاقها؟!! الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذا كان أنا تزوجت امرأة وقد طلقت هذه الزوجة ثلاث طلقات وحرمت علي وأنا لا يزال أرغب هذه الزوجة فقال لي الشرع لا تحل لك هذه الزوجة إلا إذا كان حللت لك من شخص آخر وفعلا حللت وقال
الشخص الذي هو المحلل لا أطلق هذه المرأة ترغبون الشرع هذا الشرع ولم يحكم عليه الشرع بالطلاق والبقية معه زوجة له يقول أولا أن كلمة المحلل غير واردة إذا لا يجب التحيل على محام الله
بالتحليل لا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له ووصف المحلل بالتيس المستعار وهذا الزوج الثاني الذي تزوجها بنية التحليل للزوج الأول نكاحه باطل فيجب التفريق
بينه وبينها شرعا ثم لا تحل للزوج الأول بهذا التفريق لأن النكاح نكاح تحليل ونكاح التحليل لا يحلل شيئا إذ أن هذه مسألة أقولها لفاية العامة كل تحيل على محرم فإنه لا يقلبه مباحا وكل
تحيل على واجب فإنه لا يسقط وجوبه فهذا التحيل على المحرم وهو عودة الزوجة إلى مطلقها ثلاثا بهذه الصورة التي ليست بمقصوده هذا التحيل لا يسقط بل لا يحلل المحرم وهو رجوع المرأة إلى
زوجها الأول وعلى هذا فلا تحلل الزوج الأول ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثاني ما دام نكاحها بمية التحليل